قرار
قرار مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 25 يناير سنة 2012، يتضمّن تعي ين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة
قرار مؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 25 يناير سنة 2012، يتضمّن تعي ين أعضاء مجلس إدارة الغرفة الوطنية للفلاحة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.