قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 أبريل سنة 2013، يحدّد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا رئيس رئيس رئيس مسؤول المصلحة ورشة مخزن مطعم الداخلية 1 1-1 1 1-1 1 1-1 1 1-1 1 1-1 1 1-1 المؤسسات العمومية رئيس حظيرة المحافظة السامية لتطوير السهوب 1 المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم 1 الوكالة الوطنية لحفظ الطبيعة 1 المعهد الوطني للطب البيطري 1 المعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه 1 المعهد التقني لتن م ية الزراعة الصحراوية
- بسكرة - 1 المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها 1 المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي 1 محافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية - ورقلة - 1 المعهد التكنولوجي المتوسط الفلاحي المتخصص - تيميمون - 1 المعهد التكنولوجي المتوسط الفلاحي المتخصص - قالمة - 1 المعهد التكنولوجي المتوسط الفلاحي المتخصص - تيزي وزو - 1 المعهد التكنولوجي المتوسط الفلاحي المتخصص - عين تموشنت - 1 المعهد التكنولوجي المتوسط الفلاحي المتخصص - الجلفة - 1 المعهد التكنولوجي المتوسط الفلاحي المتخصص - حديقة التجارب - الجزائر - 1 المعهد التكنولوجي المتوسط الفلاحي المتخصص - عين طاية - 1 المعهد التكنولوجي المتوسط الفلاحي المتخصص - سطيف - 1 المدرسة الوطنية للغابات - باتنة - (المعهد التكنولوجي للغابات سابقا) 1 الحظيرة الوطنية - القالة - 1 10 نوفمبر سنة 2013 م التصنيف رئيس رئيس رئيس مسؤول المصلحة ورشة مخزن مطعم الداخلية 1 1-1 1 1-1 1 1-1 1 1-1 1 1-1 1 1-1 1 1-1 1 1-1 1 1-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1-1 المؤسسات العمومية رئيس حظيرة الحظيرة الوطنية - جرجرة - 1 الحظيرة الوطنية - ثنية الحد - 1 الحظيرة الوطنية - شريعة - 1 الحظيرة الوطنية - بلزمة - 1 الحظيرة الوطنية - تازة - 1 الحظيرة الوطنية - قوراية - بجاية - 1 الحظيرة الوطنية - تلمسان - 1 مركز تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات - جيجل - 1 مركز تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات - المدية - 1 منطقة المحافظة على تكاثر الصيد -معسكر- 1 منطقة المحافظة على تكاثر الصيد -تلمسان- 1 منطقة المحافظة على تكاثر الصيد -زرالدة- 1 منطقة المحافظة على تكاثر الصيد -الجلفة- 1 مركز الصيد - زرالدة - 1 مركز الصيد - رغاية - 1 مركز الصيد - تلمسان - 1 مركز التكوين والإرشاد الفلاحي - المدية - 1 مركز التكوين والإرشاد الفلاحي -لسيدي مهدي - ورقلة - 1 المجموع 43 التصنيف رئيس رئيس رئيس مسؤول المصلحة ورشة مخزن مطعم الداخلية 1 1-1 1 1-1 1 1-1 1 1-1 1 1-1 1 1-1 1 1-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1-1 1 1-1 1 1-1 1 1-1 1 1-1 1 1-1 1 1-1 1 1 1 1 1 1 1 1 43 43 13 43
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 7 عن وزير الفلاحة عن وزير المالية والتنمية الريفية الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة فضيل فروخي أبريل سنة .2013 عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.