قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 11 أبريل سنة 2013، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة في حالة ال قيام بالخدمة لدى وزارة الت عليم العالي وال بحث العلمي (مؤسسات تحت الوصاية)
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-286 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (مؤسسات تحت الوصاية) وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية :
الأسلاك التعداد مهندس في الفلاحة 22 تقني في الفلاحة 17
المادة 2
فتح المادةتضمن تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات تحت الوصاية، طبقا للأحكام القانونية الأساس ية المنصوص عليها في المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-286 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من حق الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-286 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتكون الرتبة المشغولة من طرف الموظف الذي استفاد من ترقية محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 11 أبريل سنة .2013 وزير التعليم العالي وزير الفلاحة والتنمية والبحث العلمي الريفية رشيد حراوبية رشيد بن عيسى عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.