قرار
قرار مؤرّخ في 28 صفر عام 1441 الموافق 27 أكتوبر سنة 2019، يعدل القرار المؤرّخ في 25 شوّال عام 1438 الموافق 19 يوليو سنة 2017 والمتضمن تتشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة “وهران - شط شرقي”
قرار مؤرّخ في 28 صفر عام 1441 الموافق 27 أكتوبر سنة 2019، يعدل القرار المؤرّخ في 25 شوّال عام 1438 الموافق 19 يوليو سنة 2017 والمتضمن تتشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة “وهران - شط شرقي”
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.