مرسوم رئاسي رقم 20-59 مؤرّخ في 16 رجب عام 1441 الموافق 11 مارس سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاتصال، القسم السابع - نفقات مختلفة - باب رقمه 37-02 وعنوانه “الإدارة المركزية - نفقات متعلقة باقتناء حقوق إعادة البث التلفزي للألعاب الأولمبية 2020 (تخصيص يدفع لفائدة المؤسسة العمومية للتلفزة)”.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائتان وخمسون مليون دينار 250.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. 24 مارس سنة 2020 م تنظيميّة
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2020 اعتماد قدره مائتان وخمسون مليون دينار 250.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 37-02 “الإدارة المركزية - نفقات متعلقة باقتناء حقوق إعادة البث التلفزي للألعاب الأولمبية 2020 (تخصيص يدفع لفائدة المؤسسة العمومية للتلفزة)”.
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 رجب عام 1441 الموافق 11 مارس سنة .2020 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 19-14
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 20-28
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.