مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذيّ رقم 07-125 مؤرّخ في 17 ربيع الثّاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-236 المؤرخ في 4 ربيع الثاني ع ام 1419 الموافق 28 يولي و س نة 1998 وال متضمن القانون الأساسي لدور الثقافة………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذيّ رقم 07-126 مؤرّخ في 17 ربيع الثّاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-91 المؤرّخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها ويحدد تنظيمها وسيرها……………………………………………………….. 4 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بوزارة ا لمجاهدين…………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير المجاهدين في ولاية أدرار………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّنان إنهاء مهامّ نائبي مدير بوزارة النّقل……………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّنان تعيين مدي رين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين…………………………………………………………………………………………. 6 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّنان تعيين مديرين للمجاهدين في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّنان تعيين مديرين للنّقل في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، تتضمّن تعيين مديرين للصّحة والسّكان في الولايات……………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة التشغيل والتضامن الوطني…………………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير التشغيل في ولاية الوادي…………………………………………………………………………………………………………………………. 6 قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 16 مايو سنة 2007، يتضمّن تجديد تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بأسلاك موظفي المديرية العامّة للوظيفة العموميّة. ……………………………………………………………… 7 وزارة النقل قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2006، يحدد الشروط المطلوبة للحصول على تأهيلات مراقب حركة المرور الجوية وكذا امتيازات صاحب هذا التأهيل……………………………………………………………………… 8
18 ربيع الثّاني عام 1428 ه 29 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 6 مايو سنة 2007 م فهرس (تابع) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1428 الموافق 15 أبريل سنة 2007، يتضمن المصادقة على دفتر الشروط العامة المتعلّق بأعباء المرفق العمومي وتبعاته التي يتولاها الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول والإبل………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 قرار مؤرّخ في 27 محرّم عام 1428 الموافق 14 فبراير سنة 2007، يتضمّن تجديد تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية………………………………………………. 12 قرار مؤرّخ في 28 محرّم عام 1428 الموافق 17 فبراير سنة 2007، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنة الوزارية للطعن المختصة بموظفي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية……………………………………………………………………………………….. 15 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 صفر عام 1428 الموافق 10 مارس سنة 2007، يحدّد تشكيل اللّجنة المكلّفة بإبداء رأي تقني لتسليم شهادات التأهيل لتدريس اللّغة الأمازيغية وسيرها……………………………………………………….. 15 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1428 الموافق 14 أبريل سنة 2007، يتضمن تصنيف المناصب العليا لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ………………………………………………………………………………. 16 وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني ع ام 1428 الموافق 30 أبريل سنة 2007، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 رمضان عام 1425 الموافق 2 نوفمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر مقرّر اعتماد رقم 07-02 مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 9 مايو سنة 2007، يتضمّن اعتماد بنك……….. 18
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 18 ربيع الثّاني عام 1428 ه
مراسيم مرسوم تنفيذيّ رقم 07-125 مؤرّخ في 17 ربيع الثّاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-236 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو س نة 1998 وال متضمن القانون الأساسي لدور الثقافة. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-414 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994 والمتضمن إحداث مديريات للثقافة في الولاية وتنظيمها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-236 المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي لدور الثقافة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-236 المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه. 6 مايو سنة 2007 م تنظيميّة المادّ ة 2 : تعدل المادة 3 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 98-236 المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يول يو سنة 1998 والم ذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 3 : ………………………………………….. يحدد مقر كل دار للثقافة بإقليم الولاية”. المادّ ة 3 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 98-236 المؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو س نة 1998 والمذك ور أعلاه، بم ادة 10 م ك رر، تحرر كما يأتي : “المادة 10 مكرر : يعين أعضاء المجلس التوجيهي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من السلطات التابعين لها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء فإنه يستخلف حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العضوية”. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ربيع الثّاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 07-126 مؤرّخ في 17 ربيع الثّاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-91 المؤرّخ في 3 صفر ع ام 1425 ال م وافق 24 مارس س نة 2004 والمتضمن إنشاء الوك الة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها ويحدد تنظيمها وسيرها. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
18 ربيع الثّاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 6 مايو سنة 2007 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-91 المؤرّخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويره ا ويح دد تنظيمها وسيرها، لاسيما المادة 9 منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-91 المؤرّخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 5 المادّ ة 2 : تتمّم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفي ذي رقم 04-91 المؤرّخ في 3 ص فر عام 1425 الموافق 24 م ارس س نة 2004 والم ذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 9 : ……………………………………………..
- ممثل عن العمال”. (الباقي بدون تغيير). المادّ ة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمه وريّة الجزائريّة الدّيمقراطي ّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ربيع الثّاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد طاهر حمو، بصفته نائب مدير للرقابة بوزارة ا لمجاهدين، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير المجاهدين في ولاية أدرار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد محمد الأمين عبيدلي، بصفته مديرا للمجاهدين في ولاية أدرار، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّنان إنهاء مهامّ نائبي مدير بوزارة النّقل. بموجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل ع ام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007 تنهى، ابتداء من 18 ن وفمبر سن ة 2006، مهامّ السّيد محمد الطاهر بوعروج، بصفته نائب مدير للملاحة الجوية بوزارة النّقل، لإحالته على التّقاعد. بم وجب مرسوم رئ اسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الم وافق أوّل أبريل سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد كمال رزي ق، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة النّقل، لتكليفه بوظيفة أخرى.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّنان تعيين مدي ري ن للشؤون الديني ة والأوق اف في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007 يعيّن السّيد منور بلعظم، مديرا للشؤون الدينية والأوق اف في ولاية بشار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007 يعيّن السّيد عيسى ن ويص ر، مدي را للشؤون الديني ة والأوق اف في ولاية عين تيموشنت. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّنان تعيين مديرين للمجاهدين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007 يعيّن السّيد محمد الأمين عبيدلي، مديرا للمجاهدين في ولاية قالمة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007 يعيّن السّيد طاهر حمو، مديرا للمجاهدين في ولاية بومرداس. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّنان تعيين مديرين للنّقل في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007 يعيّن السّيد كمال رزيق، مديرا للنّقل في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007 يعيّن السّيد مراد بوقريعة، مديرا للنّقل في ولاية غرداية. الجزائريّة / العدد 29 18 ربيع الثّاني عام 1428 ه 6 مايو سنة 2007 م مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، تتضمّن تعيين مديرين للصّحة والسّكان في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007 يعيّن السّيد محم د توفيق خل ي ل، مديرا للصّحة والسّكان في ولاية أدرار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007 يعيّن السّيد عب د الناص ر بودعة، مدي را للصّحة والسّ كان في ولاية الشلف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007 يعيّن السّيد س اسي قس وم، مدي را للصّح ة والسّ كان في ولاية أم البواقي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة التشغيل والتضامن الوطني. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007 يعيّن السّيد محم د حمادي، مفتشا ب وزارة التشغيل والتضامن الوطني. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير التشغيل في ولاية الوادي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1428 الموافق أوّل أبريل سنة 2007 يعيّن السّيد علي حيمر، مديرا للتشغيل في ولاية الوادي.
18 ربيع الثّاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 7 6 مايو سنة 2007 م قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 16 مايو سنة 2007، يتضمّ ن تجديد تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بأسلاك موظفي المديرية العامّة للوظيفة العموميّة. بموجب قرار مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 16 مايو سنة 2007، تجدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء ا لمختصّة بأسلاك موظفي المديرية العامة للوظيفة العمومية، وفقا للجدول الآتي : اللجان الأسلاك والرّتب المفتشون العامون المفتشون المركزيون المفتشون الرئيسيون المتصرفون الرئيسيون رقم 1 المتصرفون المترجمون - التراجمة مهندسو الدولة في الإعلام الآلي مهندسو الدّولة في الإحصائيات مهندسون تطبيقيون في الإحصائيات الوثائقيون أمناء المحفوظات المفتشون المراقبون المساعدون الإداريون الرئيسيون المساعدون الإداريون المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات رقم 2 المحاسبون الإداريون الرئيسيون التقنيون السامون في الإعلام الآلي التقنيون السامون في الإحصاء التقنيون في الإعلام الآلي التقنيون في الإحصاء كتاب المديريات الرئيسيون ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون نيسة حديد الطيب شادلي لوناس أمقرود محمد شرنون نبيل ديب لخضر مقلاتي عبد القادر بن خالد يرقي سليمان خديجة رزيقي عبد المالك رضا رمضان العربي بلقاسمي المولودة بن فرحات عبد لايدوم عمر نجيب عادل أحمد قنون عبد الحليم زهرة زيبرة عبد العزيز مرابطي رؤوف قورو بوعزة سلواني لوناس أمقرود يوسف لكحل الشيخ إسحاق عبد القادر عبد القادر بن ابراهيم ش كري سلامي سليمان بوزياني صليحة كلوم عبد الناصر الطيب بويعقوب لوناس بلعيدي أجغوت عبد القادر قوادري شعبان موفق مسعود بوسنة محمد يزيد عيشوش يوسفي
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 18 ربيع الثّاني عام 1428 ه
اللجان الأسلاك والرّتب كتاب المديريات المحاسبون الإداريون المعاونون الإداريون الأعوان الإداريون رقم 3 أعوان المكاتب الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي أعوان المراقبة كتاب الرقن أعوان الرقن العمال المهنيون خارج الصنف العمال المهنيون من الصنف الأوّل العمال المهنيون من الصنف الثاني رقم 4 العمال المهنيون من الصنف الثالث سائقو السيارات من الصنف الأول سائقو السيارات من الصنف الثاني الحجاب وزارة النقل 6 مايو سنة 2007 م الجدول ( تابع ) ممثلو الموظفين ممثلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون ميمي بوهادف سامية لوصايق لون اس محمد شرنون المولودة حريزي مقرود مليكة غزال أحمد عضمن عبد القادر بن كمال عبيب المولودة كرمية سليمان عمر بولقرون حفيظة زهوي يحي عثماني اسماعيل فتان أرزقي بوزرينة عيسى الباي لوناس أمقرود بوعلام قرنيش بلمهل روان قوقة مولود فوضيلي عبد القادر بن حسان بوزيد سليمان محمد الهادي سالم سخري أحمد بوزيدي قدور بن ساسي مواقي
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2004 والمتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الوظائف سنة 2006، يحدد الشروط المطلوبة للحصول على التي يقوم بها مستخدمو الطيران المدني، لاسيما المادة تأهيلات مراقب حركة المرور الجوية امتيازات صاحب هذا التأهيل. إن وزير النقل، وكذا 42 منه،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1411 الموافق 3 يونيو سنة 1991 والمتعلق بالتأهيلات المهنية لمراقبي الحركة الجوية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ - وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 ذي القعدة عام في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 1411 الموافق 3 يونيو سنة 1991 والمتعلق بشروط والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في النقل، ممارسة وظيفة مراقب حركة المرور الجوي،
- 166 يقرّر ما يأتي : سنة وزارة المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام
18 ربيع الثّاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 6 مايو سنة 2007 م 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكورأعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الشروط المطلوبة للحصول على تأهيلات مراقب حركة المرور الجوية وكذا امتيازات صاحب هذا التأهيل. المادة 2 : يخضع الحصول على تأهيلات مراقب حركة المرور الجوية للشروط الآتية :
- الحصول على رخصة مراقب حركة المرور الجوية قيد الصلاحية،
- متابعة بنجاح، تكوين تكميلي من أجل الحصول على تأهيل في إحدى الأصناف المبينة في المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، إما لدى الهيئة المستخدمة وإما لدى مؤسسة متخصصة. تعيّن السلطة المكلفة بالطيران المدني الممتحن على أساس قائمة التأهيل المهني التي تعدها الهيئة المستخدمة المعنية و تصادق عليها المصالح المختصة التابعة للسلطة المكلفة بالطيران المدني. تحدد برامج التأهيل في ملحق هذا القرار. المادة 3 : يوزع تأهيل مراقب المحطات الجوية إلى ثلاثة ( 3 ) أصناف : الصنف الأول : تأهيل يسمح بممارسة وظيفة مراقب حركة المرور الجوية على مستوى المحطات الجوية للجزائر/هواري بومدين و حاسي مسعود. الصنف الثاني : تأهيل يسمح بممارسة وظيفة مراقب حركة المرور الجوية على مستوى المحطات الجوية لقسنطينة و وهران و عنابة و غرداية و تامنغست. الصنف الثالث : تأهيل يسمح بممارسة وظيفة مراقب حركة المرور الجوية على مستوى المحطات الجوية الأخرى. المادة 4 : يوزع تأهيل مراقب الاقتراب إلى صنفين : الصنف الأول : تأهيل يسمح بممارسة وظيفة مراقب الاقتراب من الإجراءات على مستوى المحطة الجوية للجزائر/هواري بومدين، الصنف الثاني : تأهيل يسمح بممارسة وظيفة مراقب الاقتراب من الإجراءات على مستوى المحطات الجوية الأخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 9 لا تتضمن فئات التأهيلات الأخرى المنصوص عليها في المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، أصنافا. المادة 5 : مع مراعاة الابقاء على اللياقة البدنية والعقلية و حيازة التأهيلات المطلوبة لهذا الغرض، يسمح تأهيل “ مراقب المحطات الجوية “ لصاحبه بالقيام بما يأتي:
- ممارسة كل امتيازات صاحب إجازة مراقب حركة المرور الجوية،
- القيام بوظائف مراقب المحطة الجوية و الإشراف على تزويد هذه المصلحة للمحطات المطابقة للتأهيل المحلي الذي يحوزه. المادة 6 : مع مراعاة الابقاء على اللياقة البدنية والعقلية وحيازة التأهيلات المطلوبة لهذا الغرض، يسمح تأهيل مراقب الاقتراب لصاحبه بالقيام بمراقبة الاقتراب أو الإشراف على تقديم هذه الخدمة، للمحطات الجوية المتطابقة مع التأهيل الذي يحوزه داخل الفضاء الجوي أو في جزء من الفضاء الجوي التابع للهيئة التي تقوم بمراقبة الاقتراب. المادة 7 : مع مراعاة الابقاء على اللياقة البدنية والعقلية وحيازة التأهيلات المطلوبة لهذا الغرض، يسمح تأهيل “مراقب رادار الاقتراب” لصاحبه بالقيام بمراقبة الاقتراب بواسطة رادار أو نظام مراقبة آخر، و/أو الإشراف على تقديم هذه الخدمة للمحطات الجوية المتطابقة مع التأهيل الذي يحوزه داخل الفضاء الجوي أو في جزء من الفضاء الجوي التابع للهيئة التي تقوم بمراقبة الاقتراب. المادة 8 : مع مراعاة الابقاء على اللياقة البدنية والعقلية وحيازة التأهيلات المطلوبة لهذا الغرض، يسمح تأهيل “مراقب رادار الاقتراب المفصل” لصاحبه بالقيام بمراقبة رادار الاقتراب المفصل و/أو الإشراف على تقديم الخدمة للمحطة الجوية المتطابقة مع التأهيل الذي يحوزه. المادة 9 : مع مراعاة الابقاء على اللياقة البدنية والعقلية وحيازة التأهيلات المطلوبة لهذا الغرض، يسمح تأهيل “المراقب الجهوي” لصاحبه بالقيام بالمراقبة الجهوية و/أو الإشراف على تقديم هذه الخدمة في منطقة المراقبة أو في جزء من منطقة المراقبة المتطابقة مع التأهيل الذي يحوزه. المادة 10 : مع مراعاة الابقاء على اللياقة البدنية والعقلية وحيازة التأهيلات المطلوبة لهذا الغرض،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يسمح تأهيل “مراقب الرادار الجهوي” لصاحبه بالقيام بالمراقبة الجهوية بواسطة رادار و/أو الإشراف على تقديم هذه الخدمة، في منطقة المراقبة أو في جزء من منطقة المراقبة المتطابقة مع التأهيل الذي يحوزه. المادة 11 : يسمح تأهيل “الممتحن” لصاحبه بممارسة وظيفة الممتحن. المادة 12 : يسمح تأهيل “المعلم” لصاحبه بممارسة وظيفة المعلم. المادة 13 : تلغى أحكام القرارين المؤرخين في 3 يونيو سنة 1991 و المذكورين أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ة للجمهوري ة الجزائري ة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة .2006 محمد مغلاوي الملحق برامج التأهيلات أولا - المعارف : يجب على المترشح أن يثبت على الأقل معرفته للمواضيع أدناه، المبيّنة بالقدر الذي يكون لها أثر في المنطقة التي يكون مكلفا بها في مستوى يتطابق مع الامتيازات الممنوحة : أ - تأهيل مراقب المحطة الجوية : 1 - تنظيم المحطة الجوية : الخصوصيات المادية ومستلزمات المساعدة البصرية، 2 - هيكل الفضاء الجوي، 3 - قواعد و إجراءات ومصدر المعلومات الواجب تطبيقها، 4 - منشآت الملاحة الجوية، 5 - تجهيزات مراقبة حركة المرور الجوية واستعمال هذه التجهيزات، 6 - طوبوغرافيا أهم النقاط المرجعية، 7 - خصوصيات حركة المرور الجوية، 8 - الظواهر الجوية، 9 - مخطط الاستعجال و البحث و الإنقاذ. الجزائريّة / العدد 29 18 ربيع الثّاني عام 1428 ه 6 مايو سنة 2007 م ب - تأهيل مراقبة الاقتراب والمراقبة الجهوية : 1 - هيكل الفضاء الجوي، 2 - قواعد و إجراءات ومصدر المعلومات الواجب تطبيقها، 3 - منشآت الملاحة الجوية، 4 - تجهيزات مراقبة حركة المرور الجوية واستعمال هذه التجهيزات، 5 - طوبوغرافيا أهم النقاط المرجعية، 6 - خصائص حركة المرور الجوية و سريان حركة المرور الجوية، 7 - الظواهر الجوية، 8 - مخطط الاستعجال و البحث و الإنقاذ. ج - تأهيل مراقبة رادار الاقتراب ومراقبة رادار الاقتراب المفصل و مراقبة رادار جهوي : يجب على المترشح أن يستوفي الشروط كما هو منصوص عليها في الحالة الثانية أدناه بالقدر الذي يكون لها أثر في المنطقة التي يكون مكلفا بها ويثبت على الأقل معرفته للمواضيع الإضافية أدناه في مستوى يتطابق والامتيازات الممنوحة : 1 - مبادئ و استعمال و حدود استعمال الرادار وغيرها من أنظمة المراقبة و كذا التجهيزات التابعة لذلك، 2 - إجراءات مراقبة رادار الاقتراب و رادار الاقتراب المفصل و مراقبة رادار جهوي، حسب الحالة، لاسيما فيما يخص الإجراءات الموجهة لضمان تجاوز العراقيل الملائمة. ثانيا - الخبرة : يجب على المترشح أن يقوم بما يأتي : أ - أن يكون قد تابع بنجاح درسا معتمدا، ب - أن يضمن، بصفة مرضية، تحت إشراف مراقب حركة المرور الجوية حائز التأهيل الملائم القيام بما يأتي : 1 - تأهيل مراقبة المحطة الجوية : مراقبة المحطة الجوية للمحطة الجوية التي التمس من أجلها هذا التأهيل خلال فترة اختبار من تسعين ( 90 ) ساعة على الأقل أو شهر. و يتم الاحتفاظ بالأجل البعيد. 2 - تأهيل مراقبة الاقتراب : مراقبة رادار الاقتراب أو المراقبة الجهوية أو مراقبة رادار جهوي
18 ربيع الثّاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 6 مايو سنة 2007 م التي التمس من أجلها التأهيل خلال فترة اختبار من مائة و ثمانين ( 180 ) ساعة على الأقل أو ثلاثة ( 3 ) أشهر ويتم الاحتفاظ بالأجل البعيد. 3 - تأهيل مراقبة رادار الاقتراب المفصل : إما مائتي ( 200 ) اقتراب مفصل على الأقل منها مائة (100) اقتراب كحد أقصى يتم إنجازها على جهاز مقلد رادار وافقت عليه لهذا الغرض مصلحة إصدار الإجازات و إما 50 اقتراب مفصل على الأقل يتم إنجازها بالهيئة وبواسطة التجهيز والتي التمس من أجلها هذا التأهيل. ج - جمع خبرة خمس و عشرين ( 25 ) اقترابا على الأقل مع مؤشر شامل ( PP1 ) أنجزت بواسطة أجهزة مراقبة من النوع المستعمل من الهيئة التي يلتمس من أجلها هذا التأهيل تحت إشراف مراقب رادار الاقتراب الحائزة على تأهيل ملائم إذا كانت امتيازات تأهيل مراقبة رادار الاقتراب تشمل وظائف رادار اقتراب المراقبة. ثالثا - المهارة : يجب على المترشح أن يثبت، على مستوى يتطابق و الامتيازات الممنوحة، أنه يتمتع بالمهارة الضرورية و يكون حصيفا و يجب أن يحقق أداءات تمكنه من القيام بخدمة مراقبة المحطة الجوية تكون آمنة ومنتظمة و سريعة. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1428 الموافق 15 أبريل سنة 2007، يتضمن المصادقة على دفتر الشروط العامة المتعلّق بأعباء المرفق العمومي وتبعاته التي يتولاها الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول والإبل. إنّ وزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 02-150 المؤرّخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للديوان الوطني لتنمية تربية الخيول وتغيير تسميته، لا سيما المادّة 5 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 11 يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذي رقم 02-150 المؤرّخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلي المصادقة على دفتر الشروط العامة المتعلق بأعباء المرفق العمومي وتبعاته التي يتولاها الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول والإبل والملحق بهذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1428 الموافق 15 أبريل سنة .2007 وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية مراد مدلسي الريفية السعيد بركات الملحق دفتر الشروط العامة المتعلق بأعباء المرفق العمومي وتبعاته التي يتولاها الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول والإبل المادّة الأولى : يتولى الديوان مهام ممارسة تبعات المرفق العمومي التالية :
- مسك سجل أنسال الخيل ضمن الشروط التي يحددها التنظيم المعمول به، طبقا لمداولات اللجنة الوزارية المشتركة، المسماة اللجنة الوطنية لمسك سجل أنسال الخيول وذلك على نحو يسمح لهذا الأخير بخدمة الأهداف المنوطة به.
- تحديد السلالات المعنية وترقيتها في إطار العمليات المقررة من قبل السلطات العمومية من أجل المحافظة ع لى سلالات الإبل المحلية وحمايتها وتطويرها.
- إعادة تنشيط المهن المرتبطة بالخيل والإبل، في إطار العمليات الوطنية لحماية السلالات الوطنية للخيل والإبل وتحسينها وترقيتها وكذا ممارسة الأعمال العمومية لتأهيل صغار المربين. المادّ ة 2 : تشارك الدولة في تمويل مهام تبعات المرفق العمومي التي تسند إلى الديوان بناء على برنامج تصادق عليه السلطة الوصية.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّ ة 3 : يرسل الديوان إلى الوزير الوصي قبل تاريخ 30 أبريل من كل سنة، تقييم المبالغ التي يجب أن تمنح لتغطية الأعباء الحقيقية الناجمة عن تبعات المرف ق العمومي التي يفرضها عليه دفتر الشروط هذا. يحدد وزير المالية بالاتفاق مع وزير الفلاحة والتنمية الريفية تخصيصات المبالغ عند إعداد ميزانية الدولة. يمكن أن تكون التخصيصات محل مراجعة خلال السنة المالية عند صدور أحكام تنظيمية جديدة تعدل التبعات التي يتحملها الديوان. المادّة 4 : تسدد المساهمات المستحقة على الدولة للديوان في مقابل تكفله بتبعات المرفق العمومي وفقا للإج راءات المقرّرة في هذا المجال والتنظيم المعمول به. المادّة 5 : يجب أن تكون مساهمات الدولة موضوع محاسبة متميزة. المادّة 6 : يجب إرسال حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية، عند نهاية كل سنة مالية. المادّة 7 : يعد الديوان، في كل سنة، ميزانية السنة المالية الموالية. وتتضمن هذه الميزانية ما يأتي : اللجان الجزائريّة / العدد 29 18 ربيع الثّاني عام 1428 ه 6 مايو سنة 2007 م
- حصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع تعهدات الديوان تجاه الدولة،
- برنامج مادي ومالي للاستثمار،
- مخطط تمويل. المادّة 8 : تقيد المساهمات السنوية المقررة بعنوان دفتر الشروط المتعلق بتبعات الخدمة العمومية هذا التي يتولاها الديوان، في ميزانية الوزارة الوصية، وفقا للإجراءات المقرّرة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. ★ قرار مؤرّخ في 27 محرّم عام 1428 الموافق 14 فبراير سنة 2007، يتضمّ ن تجديد تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب قرار مؤرّخ في 27 محرّم عام 1428 الموافق 14 فبراير سنة 2007 يعين، بصفة ممثلي الإدارة في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، الموظفون الواردة أسماؤهم حسب الجدول الآتي : ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون اللجنة الأولى : - لعوطي عبد القادر - بوغالم أحمد شوقي الكريم أسلاك : الأطباء البيطريون والأطباء البيطريون - لوانشي نورة - عباس سعيد المتخصصون. - عبدة علي - بوحنة عبد الوهاب اللجنة 2 : أسلاك : المهندسون في الفلاحة والمهندسون في - لعوطي عبد القادر - تاوتي نذيرة التجهيز والمهندسون في الإحصائيات - لوانشي نورة - رابح عبد الناصر والمهندسون في الإعلام الآلي. - حمداني عبد الحميد - العطوي عبد الرزاق اللجنة 3 : أسلاك : التقنيون في الفلاحة والتقنيون في - لعوطي عبد القادر - برنان حسان التجهيز والتقنيون في الإحصائيات - لوانشي نورة - بشيخي فاتن والتقنيون في الإعلام الآلي. - تاوتي نذيرة - إبراقن طاهر
18 ربيع الثّاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 13 6 مايو سنة 2007 م الجدول ( تابع ) ممثلو الإدارة اللجان الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون اللجنة 4 : أسلاك : المتصرفون والمترجمون - التراجمة - لعوطي عبد القادر - لونيس مولود ومحللو الاقتصاد والوثائ قيون أمناء - لوانشي نورة - عبديش خليدة المحفوظات. - طالي حسين - سوامي محمد اللجنة 5 : أسلاك : المساعدون الإداريون والمعاونون الإداريون - لعوطي عبد القادر - لونيس مولود والمعاونون التقنيون في الإعلام الآلي والمعاونون - لوانشي نورة - بن جدة الزهرة التقنيون في الفلاحة وكتاب المديرية - عبديش خليدة - طالي حسين والمحاسبون. اللجنة 6 : أسلاك : الأعوان الإداريون وأعوان المكتب والكتاب - لعوطي عبد القادر - لونيس مولود والأعوان التقنيون في الإعلام الآلي. - لوانشي نورة - بن جدة الزهرة
- طالي حسين - سوامي محمد اللجنة 7 : أسلاك : العمال المهنيون وسائقو السيارات - لعوطي عبد القادر - طالي حسين والحجاب. - لوانشي نورة - سوامي محمد
- ميلودي عبد الجليل - شلالي لخضر انتخب، بصفة ممثلي الموظفين، في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، الموظفون المذكورة أسماؤهم في الجدول الآتي :
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 18 ربيع الثّاني عام 1428 ه
6 مايو سنة 2007 م ممثلو الموظفين اللجان الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون اللجنة الأولى : أسلاك : الأطباء البيطريون والأطباء البيطريون - عبيكشي فوزي - داودي آسيا المتخصصون. - منصور نصيرة - بوزويجة فاروق
- إيشو صبرينة - بومهدي صبرينة اللجنة 2 : أسلاك : المهندسون في الفلاحة والمهندسون في - شطيبي سعيد - مختاري فاطمة التجهيز والمهندسون في الإحصائيات - عيسات عمار - بلاش صونيا والمهندسون في الإعلام الآلي. - خشة عبد الرحمان - سكور خير الدين اللجنة 3 : أسلاك : التقنيون في الفلاحة والتقنيون في - يوسفي عبد القادر - بوجمعي كريمو التجهيز والتقنيون في الإحصائيات - كرميش زوبير - بن معزة محمد والتقنيون في الإعلام الآلي. - بلقاضي محمد - شعبوني فريد اللجنة 4 : أسلاك : المتصرفون والمترجمون - التراجمة - حراق عبد المالك - لامين سامية ومحللو الاقت صاد والوثائقيون أمناء - شعلال كمال - غازي موسى المحفوظات. - إشيكر نصيرة - بوعبسة سعيد اللجنة 5 : أسلاك : المساعدون الإداريون والمعاونون - جبارني محمد - رليمي سيد علي الإداريون والمعاونون التقنيون في الإعلام الآلي - بن زادي حفيظة - زرورو عزيزة والمعاونون التقنيون في الفلاحة وكتاب - فتحي محمد - عون الله عبد الرحمان المديرية والمحاسبون. اللجنة 6 : أسلاك : الأعوان الإداريون وأعوان المكتب - تلتول مسعودة - بداوي أحمد والكتاب والأعوان التقنيون في الإعلام الآلي. - مستار محمد - قراد مليكة
- هليس علي - بن أحمد مسعودة اللجنة 7 : أسلاك : العمال المهنيون وسائقو السيارات - زغلاش إسماعيل - مخالفية حليم والحجاب. - سقاي محمد - أودك عمارة
- بوعزة عبد الرحمان - قادوس بوعلام سمير
18 ربيع الثّاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 6 مايو سنة 2007 م قرار مؤرّخ في 28 محرّم عام 1428 الموافق 17 فبراير سنة 2007، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنة الوزارية للطعن المختصة بموظفي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب قرار مؤرّخ في 28 محرّم عام 1428 الموافق 17 فبراير سنة 2007، تجدد تشكيلة لجنة الطعن الوزارية المختصة بموظفي الفلاحة والتن مية الريفية طبقا للجدول أدناه : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين لعوطي عبد القادر شطيبي سعيد لوانشي نورة جبارني محمد حمداني عبد الحميد بن زادي حفيظة تاوتي نذيرة شعلال كمال عبدة علي عبيكشي فوزي العطوي عبد الرزاق عيسات عمار عبديش خليدة إشيكر نصيرة وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 صف ر عام 1428 الموافق 10 مارس سنة 2007، يحدّد تشكيل اللّجنة المكلّفة بإبداء رأي تقني لتسليم شهادات التأهيل لتدريس اللّغة الأمازيغية وسيرها. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير التربية الوطنية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-49 المؤرّخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 65 مكرّر 8 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-265 المؤرّخ في 29 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 الّذي يحدّد صلاحيات وزير التربية الوطنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 15
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّران ما يآتي : المادّة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيل اللّجنة المكلّفة بإبداء رأي تقني لتسليم شهادات التأهيل لتدريس اللّغة الأمازيغية وسيرها، المنصوص عليها في المادّة 65 مكرّر 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-49 المؤرّخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، والتي تدعى في صلب النص “ اللّجنة .” المادّة 2 : توضع اللّجنة لدى الوزير المكلّف بالتربية. المادّة 3 : يستشير ال وزير المكلّف بالتربية اللّجنة في تسليم شهادات التأهيل لتدريس اللّغة الأمازيغية. المادّة 4 : تدرس اللّجنة الملفات المعروضة عليها وتبدي رأيها، لا سيّما فيما يأتي :
- تحديد المعايير المعتمدة لتقويم المعارف النظرية والتطبيقية للمترشحين،
- دراسة ملفات المعنيين وتقيم كفاءاتهم التقنية والبيداغوجية في التدريس،
- إعداد محاض ر المداولات حول النقاط المسجل ة في جدول أعمال الاجتماعات،
- تقترح على ال وزير المكلّف بالتربية قائمة المترشحين المؤهلين للحصول على شهادات التأهيل وتسبيب رفض المترشحين غير المقبولين. المادّة 5 : تتكون اللّجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم : بعنوان وزارة التربية الوطنية :
- مدير المستخدمين، رئيسا،
- مدير التعليم الأساسي، عضوا،
- مدير التعليم الثانوي، عضوا،
- مدير التكوين، عضوا،
- ممثل (1) عن المجموعة المتخصصة في المادّة (اللّغة الأمازيغية) عضوا،
- مفتش (1) للغة الأمازيغية، عضوا. بعنوان السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية :
- ممثل (1) عن المدي ري ة العامة للوظيفة العمومية، عضوا،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يمكن اللّجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها. تضمن مصالح مديرية المستخدمين للوزارة المكلّفة بالتربية أمانة اللّجنة. المادّة 6 : تجتمع اللّجنة بطلب من رئيسها. ترفق الاستدعاءات بجدول الأعمال ووثائق العمل. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1428 الموافق 10 مارس سنة .2007 وزير التربية الوطنية عن الأمين العام للحكومة أبوبكر بن بوزيد وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1428 الموافق 14 أبريل سنة 2007، يتضمن تصنيف المناصب العليا لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة، الجزائريّة / العدد 29 18 ربيع الثّاني عام 1428 ه 6 مايو سنة 2007 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-177 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمتضمن إلحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة )،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة للمؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-79 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1423 الموافق 25 فبراير سنة 2003 الذي يحدد الطبيعة القانونية لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومهامها وتنظيمها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1427 الموافق 25 أبريل سنة 2006 والمتضمن التنظيم الداخلي لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تصنف مراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تبعا لعدد النقاط المتحصل عليها بتطبيق أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، في سلم الأرقام الاستدلالية القصوي المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
18 ربيع الثّاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 17 6 مايو سنة 2007 م المؤسسات المجموعة العمومية مراكز تسهيل المؤسسات I الصغيرة والمتوسطة المادة 2 : تستفيد المناصب العليا لمراكز تسهيل التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي ب 2 746 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المصنفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، من تصنيف فرعي ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي : التصنيف المناصب العليا المستوى الصنف القسم السلمي المدير ب 2 م رئيس دائرة ب 2 م - 1 رئيس مصلحة ب 2 م - 2 طريقة الرقم شروط الالتحاق بالمنصب التعيين الاستدلالي 746 - متصرف إداري رئيسي مثبت. قرار من الوزير
- متصرف إداري أو رتبة معادلة، له خمس ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 632 - متصرف إداري أو رتبة معادلة، له مقرر من ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه مدير المركز الصفة. 556 - متصرف إداري أو رتبة معادلة، له مقرر من سنتان ( 2 ) أقدمية بهذه الصفة. مدير المركز المادة 3 : ترتب المناصب العليا الأخرى لمراكز تسهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقا للتنقيط المحصل عليه تطبيقا للطريقة الوطنية للتصنيف في الأصناف والفروع المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي : المنصب العالي شروط التعيين رئيس قسم - موظف لديه على الأقل رتبة مساعد إداري رئيسي أو رتبة معادلة، له ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي طريقة التعيين 16 1 482 مقرر من مدير المركز
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 4 : يستفيد الموظفون المعينون قانونا في أحد المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، من الأجر القاعدي للمنصب المشغول. المادة 5 : زيادة على الأجر القاعدي، يستفيد الموظفون المذكورون أعلاه، من تعويض الخبرة المهنية المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية وكذا التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوري ة الجزائري ة الديمقراطي ة الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1428 الموافق 14 أبريل سنة .2007 وزير المؤسسات الصغيرة وزير المالية والمتوسطة والصناعة التقليدية مصطفى بن بادة مراد مدلسي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي إعلانات بنك الجزائر مقرّر اعتماد رقم 07-02 مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 9 مايو سن ة 2007، يتضمّن اعتماد بنك. إنّ محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض،لا سيّما المواد 58 و 62 و 66 إلى 75 و 80 إلى 83 و 87 إلى 96 و 99 و 100 و 103 و 104 و 114 و 118 و 141 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمّن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر، الجزائريّة / العدد 29 18 ربيع الثّاني عام 1428 ه 6 مايو سنة 2007 م وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 30 أبريل سنة 2007، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 رمضان عام 1425 الموافق 2 نوفمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها. بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني ع ام 1428 الموافق 30 أبريل سنة 2007 يعدّل القرار المؤرّخ في 19 رمضان عام 1425 الموافق 2 نوفمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، كما يأتي : “ تحدد تشكيلة مجلس إدارة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، كما يأتي : …………. ( بدون تغيير …………………)
- السيد محمد شريف حبيب، المدير العام للمؤسسة العمومية لإدماج الأشخاص المعوقين اجتماعيا ومهنيا.
- السيدة مريم يحياوي، ممثلة عن الهلال الأحمر الجزائري.
- السيد علي حمزي والآنسة كريمة بن صالح ممثلين عن جمعية المعوقين حركيا. …………. ( الباقي بدون تغيير “………………) وبلاغات
- وبناء على المقرر رقم 06-03 المؤرّخ في 8 يونيو سنة 2006 والمتضمّن الترخيص بتأسيس البنك “ كليون - الجزائر - ش.أ “،
- وب ناء على طلب الاعت ماد المقدّم بتاريخ 20 سبتم بر س نة 2006 منق بل البنك “ كلي ون - الجزائر - ش.أ “، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 70 و 92 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذك ور أعلاه، يتم اعتماد البنك “ كليون - الجزائر - ش.أ “ بصفته بنكا.
18 ربيع الثّاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 19 6 مايو سنة 2007 م يقع مق ر البنك “ كليون - الجزائر - ش.أ “، بالجزائر العاصمة ب - برج مركز الأعمال - الصنوبر البحري - المحمدية - الجزائر. يخصص لهذا البنك رأس مال قدره ملياران وخمسمائة مليون دينار 2.500.000.000( دج). المادّة 2 : يوضع الب نك” كليون - الجزائر - ش.أ “، تحت إشراف ومسؤولية السادة :
- قيومان هنري، رئيس مجلس الإدارة،
- دوشومان ميشال، المدير العام،
- بورق فرنسوا، المدير العام المساعد. المادّة 3 : تطبيقا للمادة 70 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يمكن الب نك “- كليون - الجزائر - ش.أ “ القيام بكل العمليات المعترف بها للبنوك. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر المادّة 4 : يمكن أن يكون هذا الاعتماد موضوع سحب :
- بط لب من البنك أو تلقائيا وفقا للمادة 95 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه،
- للأسباب الواردة في المادة 114 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادّة 5 : ي جب أن يبلّغ بنك الجزائر بكل تعديل في أحد العناصر المكونّة لملف طلب الاعتماد. المادّة 6 : ينش ر هذا المقرّر في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 9 مايو سنة .2007 محمّد لكصاسي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة