قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 صفر عام 1428 الموافق 10 مارس سنة 2007، يحدّد تشكيل اللّجنة المكلّفة بإبداء رأي تقني لتسليم شهادات التأهيل لتدريس اللّغة الأمازيغية وسيرها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.