قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 صفر عام 1428 الموافق 10 مارس سنة 2007، يحدّد تشكيل اللّجنة المكلّفة بإبداء رأي تقني لتسليم شهادات التأهيل لتدريس اللّغة الأمازيغية وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيل اللّجنة المكلّفة بإبداء رأي تقني لتسليم شهادات التأهيل لتدريس اللّغة الأمازيغية وسيرها، المنصوص عليها في المادّة 65 مكرّر 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-49 المؤرّخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، والتي تدعى في صلب النص " اللّجنة ."
المادة 2
فتح المادةتوضع اللّجنة لدى الوزير المكلّف بالتربية.
المادة 3
فتح المادةيستشير ال وزير المكلّف بالتربية اللّجنة في تسليم شهادات التأهيل لتدريس اللّغة الأمازيغية.
المادة 4
فتح المادةتدرس اللّجنة الملفات المعروضة عليها وتبدي رأيها، لا سيّما فيما يأتي :
- تحديد المعايير المعتمدة لتقويم المعارف النظرية والتطبيقية للمترشحين،
- دراسة ملفات المعنيين وتقيم كفاءاتهم التقنية والبيداغوجية في التدريس،
- إعداد محاض ر المداولات حول النقاط المسجل ة في جدول أعمال الاجتماعات،
- تقترح على ال وزير المكلّف بالتربية قائمة المترشحين المؤهلين للحصول على شهادات التأهيل وتسبيب رفض المترشحين غير المقبولين.
المادة 5
فتح المادةتتكون اللّجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
بعنوان وزارة التربية الوطنية :
- مدير المستخدمين، رئيسا،
- مدير التعليم الأساسي، عضوا،
- مدير التعليم الثانوي، عضوا،
- مدير التكوين، عضوا،
- ممثل (1) عن المجموعة المتخصصة في المادّة (اللّغة الأمازيغية) عضوا،
- مفتش (1) للغة الأمازيغية، عضوا.
بعنوان السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية :
- ممثل (1) عن المدي ري ة العامة للوظيفة العمومية، عضوا، 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يمكن اللّجنة أن تستعين بكل شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها.
تضمن مصالح مديرية المستخدمين للوزارة المكلّفة بالتربية أمانة اللّجنة.
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللّجنة بطلب من رئيسها.
ترفق الاستدعاءات بجدول الأعمال ووثائق العمل.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1428 الموافق 10 مارس سنة .2007 وزير التربية الوطنية عن الأمين العام للحكومة أبوبكر بن بوزيد وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.