قرار

قرار مؤرّخ في 28 محرّم عام 1428 الموافق 17 فبراير سنة 2007، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنة الوزارية للطعن المختصة بموظفي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.