قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة 2006، يحدد الشروط المطلوبة للحصول على تأهيلات مراقب حركة المرور الجوية وكذا امتيازات صاحب هذا التأهيل
المادة 2
فتح المادةيخضع الحصول على تأهيلات مراقب حركة المرور الجوية للشروط الآتية :
- الحصول على رخصة مراقب حركة المرور الجوية قيد الصلاحية،
- متابعة بنجاح، تكوين تكميلي من أجل الحصول على تأهيل في إحدى الأصناف المبينة في المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، إما لدى الهيئة المستخدمة وإما لدى مؤسسة متخصصة.
تعيّن السلطة المكلفة بالطيران المدني الممتحن على أساس قائمة التأهيل المهني التي تعدها الهيئة المستخدمة المعنية و تصادق عليها المصالح المختصة التابعة للسلطة المكلفة بالطيران المدني.
تحدد برامج التأهيل في ملحق هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةيوزع تأهيل مراقب المحطات الجوية إلى ثلاثة ( 3 ) أصناف :
الصنف الأول : تأهيل يسمح بممارسة وظيفة مراقب حركة المرور الجوية على مستوى المحطات الجوية للجزائر/هواري بومدين و حاسي مسعود.
الصنف الثاني : تأهيل يسمح بممارسة وظيفة مراقب حركة المرور الجوية على مستوى المحطات الجوية لقسنطينة و وهران و عنابة و غرداية و تامنغست.
الصنف الثالث : تأهيل يسمح بممارسة وظيفة مراقب حركة المرور الجوية على مستوى المحطات الجوية الأخرى.
المادة 4
فتح المادةيوزع تأهيل مراقب الاقتراب إلى صنفين :
الصنف الأول : تأهيل يسمح بممارسة وظيفة مراقب الاقتراب من الإجراءات على مستوى المحطة الجوية للجزائر/هواري بومدين، الصنف الثاني : تأهيل يسمح بممارسة وظيفة مراقب الاقتراب من الإجراءات على مستوى المحطات الجوية الأخرى.
لا تتضمن فئات التأهيلات الأخرى المنصوص عليها في المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 04-414 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، أصنافا.
المادة 5
فتح المادةمع مراعاة الابقاء على اللياقة البدنية والعقلية و حيازة التأهيلات المطلوبة لهذا الغرض، يسمح تأهيل " مراقب المحطات الجوية " لصاحبه بالقيام بما يأتي:
- ممارسة كل امتيازات صاحب إجازة مراقب حركة المرور الجوية،
- القيام بوظائف مراقب المحطة الجوية و الإشراف على تزويد هذه المصلحة للمحطات المطابقة للتأهيل المحلي الذي يحوزه.
المادة 6
فتح المادةمع مراعاة الابقاء على اللياقة البدنية والعقلية وحيازة التأهيلات المطلوبة لهذا الغرض، يسمح تأهيل مراقب الاقتراب لصاحبه بالقيام بمراقبة الاقتراب أو الإشراف على تقديم هذه الخدمة، للمحطات الجوية المتطابقة مع التأهيل الذي يحوزه داخل الفضاء الجوي أو في جزء من الفضاء الجوي التابع للهيئة التي تقوم بمراقبة الاقتراب.
المادة 7
فتح المادةمع مراعاة الابقاء على اللياقة البدنية والعقلية وحيازة التأهيلات المطلوبة لهذا الغرض، يسمح تأهيل "مراقب رادار الاقتراب" لصاحبه بالقيام بمراقبة الاقتراب بواسطة رادار أو نظام مراقبة آخر، و/أو الإشراف على تقديم هذه الخدمة للمحطات الجوية المتطابقة مع التأهيل الذي يحوزه داخل الفضاء الجوي أو في جزء من الفضاء الجوي التابع للهيئة التي تقوم بمراقبة الاقتراب.
المادة 8
فتح المادةمع مراعاة الابقاء على اللياقة البدنية والعقلية وحيازة التأهيلات المطلوبة لهذا الغرض، يسمح تأهيل "مراقب رادار الاقتراب المفصل" لصاحبه بالقيام بمراقبة رادار الاقتراب المفصل و/أو الإشراف على تقديم الخدمة للمحطة الجوية المتطابقة مع التأهيل الذي يحوزه.
المادة 9
فتح المادةمع مراعاة الابقاء على اللياقة البدنية والعقلية وحيازة التأهيلات المطلوبة لهذا الغرض، يسمح تأهيل "المراقب الجهوي" لصاحبه بالقيام بالمراقبة الجهوية و/أو الإشراف على تقديم هذه الخدمة في منطقة المراقبة أو في جزء من منطقة المراقبة المتطابقة مع التأهيل الذي يحوزه.
المادة 10
فتح المادةمع مراعاة الابقاء على اللياقة البدنية والعقلية وحيازة التأهيلات المطلوبة لهذا الغرض، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يسمح تأهيل "مراقب الرادار الجهوي" لصاحبه بالقيام بالمراقبة الجهوية بواسطة رادار و/أو الإشراف على تقديم هذه الخدمة، في منطقة المراقبة أو في جزء من منطقة المراقبة المتطابقة مع التأهيل الذي يحوزه.
المادة 11
فتح المادةيسمح تأهيل "الممتحن" لصاحبه بممارسة وظيفة الممتحن.
المادة 12
فتح المادةيسمح تأهيل "المعلم" لصاحبه بممارسة وظيفة المعلم.
المادة 13
فتح المادةتلغى أحكام القرارين المؤرخين في 3 يونيو سنة 1991 و المذكورين أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ة للجمهوري ة الجزائري ة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1426 الموافق 7 نوفمبر سنة .2006 محمد مغلاوي الملحق برامج التأهيلات أولا - المعارف :
يجب على المترشح أن يثبت على الأقل معرفته للمواضيع أدناه، المبيّنة بالقدر الذي يكون لها أثر في المنطقة التي يكون مكلفا بها في مستوى يتطابق مع الامتيازات الممنوحة :
أ - تأهيل مراقب المحطة الجوية :
1 - تنظيم المحطة الجوية : الخصوصيات المادية ومستلزمات المساعدة البصرية،
2 - هيكل الفضاء الجوي،
3 - قواعد و إجراءات ومصدر المعلومات الواجب تطبيقها،
4 - منشآت الملاحة الجوية،
5 - تجهيزات مراقبة حركة المرور الجوية واستعمال هذه التجهيزات،
6 - طوبوغرافيا أهم النقاط المرجعية،
7 - خصوصيات حركة المرور الجوية،
8 - الظواهر الجوية،
9 - مخطط الاستعجال و البحث و الإنقاذ.
ب - تأهيل مراقبة الاقتراب والمراقبة الجهوية :
1 - هيكل الفضاء الجوي،
2 - قواعد و إجراءات ومصدر المعلومات الواجب تطبيقها،
3 - منشآت الملاحة الجوية،
4 - تجهيزات مراقبة حركة المرور الجوية واستعمال هذه التجهيزات،
5 - طوبوغرافيا أهم النقاط المرجعية،
6 - خصائص حركة المرور الجوية و سريان حركة المرور الجوية،
7 - الظواهر الجوية،
8 - مخطط الاستعجال و البحث و الإنقاذ.
ج - تأهيل مراقبة رادار الاقتراب ومراقبة رادار الاقتراب المفصل و مراقبة رادار جهوي :
يجب على المترشح أن يستوفي الشروط كما هو منصوص عليها في الحالة الثانية أدناه بالقدر الذي يكون لها أثر في المنطقة التي يكون مكلفا بها ويثبت على الأقل معرفته للمواضيع الإضافية أدناه في مستوى يتطابق والامتيازات الممنوحة :
1 - مبادئ و استعمال و حدود استعمال الرادار وغيرها من أنظمة المراقبة و كذا التجهيزات التابعة لذلك،
2 - إجراءات مراقبة رادار الاقتراب و رادار الاقتراب المفصل و مراقبة رادار جهوي، حسب الحالة، لاسيما فيما يخص الإجراءات الموجهة لضمان تجاوز العراقيل الملائمة.
ثانيا - الخبرة :
يجب على المترشح أن يقوم بما يأتي :
أ - أن يكون قد تابع بنجاح درسا معتمدا،
ب - أن يضمن، بصفة مرضية، تحت إشراف مراقب حركة المرور الجوية حائز التأهيل الملائم القيام بما يأتي :
1 - تأهيل مراقبة المحطة الجوية : مراقبة المحطة الجوية للمحطة الجوية التي التمس من أجلها هذا التأهيل خلال فترة اختبار من تسعين ( 90 ) ساعة على الأقل أو شهر. و يتم الاحتفاظ بالأجل البعيد.
2 - تأهيل مراقبة الاقتراب : مراقبة رادار الاقتراب أو المراقبة الجهوية أو مراقبة رادار جهوي 18 ربيع الثّاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 6 مايو سنة 2007 م التي التمس من أجلها التأهيل خلال فترة اختبار من مائة و ثمانين ( 180 ) ساعة على الأقل أو ثلاثة ( 3 ) أشهر ويتم الاحتفاظ بالأجل البعيد.
3 - تأهيل مراقبة رادار الاقتراب المفصل : إما مائتي ( 200 ) اقتراب مفصل على الأقل منها مائة (100) اقتراب كحد أقصى يتم إنجازها على جهاز مقلد رادار وافقت عليه لهذا الغرض مصلحة إصدار الإجازات و إما 50 اقتراب مفصل على الأقل يتم إنجازها بالهيئة وبواسطة التجهيز والتي التمس من أجلها هذا التأهيل.
ج - جمع خبرة خمس و عشرين ( 25 ) اقترابا على الأقل مع مؤشر شامل ( PP1 ) أنجزت بواسطة أجهزة مراقبة من النوع المستعمل من الهيئة التي يلتمس من أجلها هذا التأهيل تحت إشراف مراقب رادار الاقتراب الحائزة على تأهيل ملائم إذا كانت امتيازات تأهيل مراقبة رادار الاقتراب تشمل وظائف رادار اقتراب المراقبة.
ثالثا - المهارة :
يجب على المترشح أن يثبت، على مستوى يتطابق و الامتيازات الممنوحة، أنه يتمتع بالمهارة الضرورية و يكون حصيفا و يجب أن يحقق أداءات تمكنه من القيام بخدمة مراقبة المحطة الجوية تكون آمنة ومنتظمة و سريعة.
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قرار
- مرسوم رئاسي رقم 06-176
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.