قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني ع ام 1428 الموافق 30 أبريل سنة 2007، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 رمضان عام 1425 الموافق 2 نوفمبر سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 70 و 92 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذك ور أعلاه، يتم اعتماد البنك " كليون - الجزائر - ش.أ " بصفته بنكا.
يقع مق ر البنك " كليون - الجزائر - ش.أ "، بالجزائر العاصمة ب - برج مركز الأعمال - الصنوبر البحري - المحمدية - الجزائر.
يخصص لهذا البنك رأس مال قدره ملياران وخمسمائة مليون دينار 2.500.000.000( دج).
المادة 2
فتح المادةيوضع الب نك" كليون - الجزائر - ش.أ "، تحت إشراف ومسؤولية السادة :
- قيومان هنري، رئيس مجلس الإدارة،
- دوشومان ميشال، المدير العام،
- بورق فرنسوا، المدير العام المساعد.
المادة 3
فتح المادةتطبيقا للمادة 70 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يمكن الب نك "- كليون - الجزائر - ش.أ " القيام بكل العمليات المعترف بها للبنوك.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يكون هذا الاعتماد موضوع سحب :
- بط لب من البنك أو تلقائيا وفقا للمادة 95 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه،
- للأسباب الواردة في المادة 114 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةي جب أن يبلّغ بنك الجزائر بكل تعديل في أحد العناصر المكونّة لملف طلب الاعتماد.
المادة 6
فتح المادةينش ر هذا المقرّر في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 9 مايو سنة .2007 محمّد لكصاسي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.