قرار
قرار مؤرّخ في 27 محرّم عام 1428 الموافق 14 فبراير سنة 2007، يتضمّن تجديد تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية
قرار مؤرّخ في 27 محرّم عام 1428 الموافق 14 فبراير سنة 2007، يتضمّن تجديد تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.