قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يتضمن الموافقة على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية “سد القصب عين بلعيبي” و”بوسعادة” و”المعاضيد”، ولاية المسيلة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 07–86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، يوافق على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية المبيّنة أدناه، الملحقة بأصل هذا القرار :
– “ سد القصب عين بلعيبي ”، بلدية المسيلة، ولاية المسيلة، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 4,14 هكتارا، من أصل مساحة قدرها 10 هكتارات، لمنطقة التوسع والموقع السياحي،
– “ بوسعادة ”، بلدية بوسعادة، ولاية المسيلة، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 2,90 هكتارا، من أصل مساحة قدرها 45 هكتارا، لمنطقة التوسع والموقع السياحي،
– “ المعاضيد ”، بلدية المعاضيد، ولاية المسيلة، بمساحة قابلة للتهيئة قدرها 9,01 هكتارا، من أصل مساحة قدرها 12 هكتارا، لمنطقة التوسع والموقع السياحي.
المادة 2
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 03–03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يعادل مخطط التهيئة السياحية رخصة التجزئة بالنسبة للأجزاء القابلة للبناء.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة .2018 عبد القادر بن مسعود H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.