قرار
قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يتضمن تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك والرتب الخاصة بموظفي وزارة البيئة والطاقات المتجددة
قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يتضمن تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك والرتب الخاصة بموظفي وزارة البيئة والطاقات المتجددة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.