مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام محافظ الطاقة الذرية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام محافظ الطاقة الذرية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.