قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1439 الموافق 28 مايو سنة 2018، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المديرية العامة للجمارك
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رمضان عام 1432 الموافق 2 غشت سنة 2011، وتحرر كما يأتي : ”المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان المديرية العامة للجمارك، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة (1) مناصب الشغل التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 433 184 عون خدمة من المستوى الأول – – حارس 21 – سائق سيارة من المستوى الأول 10 – عامل مهني من المستوى الثاني 19 – سائق سيارة من المستوى الثاني 16 – عون خدمة من المستوى الثاني – – سائق سيارة من المستوى الثالث – – عامل مهني من المستوى الثالث 13 – عون خدمة من المستوى الثالث – – عون وقاية من المستوى الأول – – عامل مهني من المستوى الرابع – – عون وقاية من المستوى الثاني – – المجموع العام 512 184 عقد محدد المدة
(2) التعداد
(1) + (2) الرقم التوقيت التوقيت الصنف الاستدلالي الكامل الجزئي 3 2 622
– – – 1 200
– – 21
– – 10 2 219
– – 19
– – 16 3 240
– – –
– – – 4 263
– – 13
– – – 5 288
– – –
– – – 6 315
– – – 7 348 3 2 701 ''
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1439 الموافق 28 مايو سنة .2018 وزير المالية عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 25 رمضان عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 10 يونيو سنة 2018 م وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.