قرار

قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدّد تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة البيئة والطاقات المتجددة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.