مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1439 الموافق 22 نوفمبر سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية – سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.