مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نوّاب مديرين بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج - سابقا
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام نوّاب مديرين بوزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج - سابقا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.