مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 10 رمضان عام 1432 الموافق 10 غشت سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام مدير السياحة والصّناعة التقليدية وموانىء الصّيد البحري والنزهة في ولاية الجزائر

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.