مرسوم رئاسي رقم 11-298 مؤرخ في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة 2011، يتض من تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية س نة 2011 اعتماد ق دره ثمانية ملايين دينار 8.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة س نة 2011 اعت ماد ق دره ثمان ية ملاي ين دين ار 8.000.000( دج) ي ق يّد في ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التجارة، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1432 الموافق 22 غشت سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي ........................................................... 3.500.000 مجموع القسم الأول 3.500.000 مجموع العنوان الثالث 3.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.500.000 24 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثالث المديريات الجهوية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 31-21 المديريات الجهوية للتجارة - المنح العائلية............................................... 4.500.000 مجموع القسم الثالث 4.500.000 مجموع العنوان الثالث 4.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 4.500.000 مجموع الفرع الأول 8.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة.................................................................. 8.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.