قرار مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية الوزارية المشتركة المكلفة بمنح ترخيص لفتح مؤسسات تربية فصائل الحيوانات غير الأليفة وعرض عينات منها للجمهور 22
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 97 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يعفي وزير المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر التكوين والتعليم المهنيين شركاءه المتعاقدين من تقديم كفالة حسن التنفيذ لبعض الصفقات الخاصة بالخدمات المذكورة في المادّة 2 أدناه.
المادة 2
فتح المادةتعفى من تق ديم كف ال ة حسن التنف يذ ما يأتي :
- الصفقات المتعلقة بخدمات النّقل،
- الصفقات المتعلقة بتكاليف الفندقة والإيواء والإطعام وتأجير الممتلكات المنقولة والعقارية بمناسبة المشاركة في المعارض والعروض،
- الصفقات المتعلقة بمستحقات الاتصالات والتزويد بالماء والغاز والكهرباء،
- الصفقات المتعلقة بخدمات الطبع،
- الصفقات المتعلقة بالإشهار المكتوب والسمعي البصري ونشر البلاغات والإعلانات في الصحف،
- الصفقات المتعلقة بالتنظيف.
المادة 3
فتح المادةطبقا للمادّة 99 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، يمكن تعويض كفالة حسن التنفيذ باقتطاعات حسن التنفيذ فيما يخص الصفقات الخاصة بالخدمات المذكورة في المادّة 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 7 مارس سنة .2011 وزير التكوين عن وزير المالية والتعليم المهنيين الأمين العام الهادي خالدي ميلود بوطبة مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.