قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 20 دوج 30 دوج 30 درج النسخة الاصلية وترجمتها 30 د.ج 30 د.ج 40 دج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 50 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 70 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ج ج ب 50 3200 من النسخة الأصلية : 0.30 د.ج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 د. ج - من العدد للسنين السابقة : 0.50 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركي المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0.40 د. ج - ثمن النشر على أساس 10 د. ج للسطر فهرس مراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1394 الموافق 21 نوفمبر سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى لولاية تلمسان . 1218 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1394 الموافق 8 اكتوبر سنة 1974 يتضمن تحديد شروط تنظيم و تسيير مديريات الولايات المكلفة بالاخبار والثقافة . 1218 قرارات مؤرخة في 28 رمضان و 5 شوال عام 1394 الموافق 15 و 21 أكتوبر سنة 1974 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . 1220 وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 7 ذي القعدة عام 1394 الموافق 21
- نوفمبر سنة 1974 يتضمنان حركة في سلك القضاة . 1222 قرارات مؤرخة في 9 و 20 شوال عام 1394 الموافق 25 اكتوبر و 5 نوفمبر سنة 1974 تتضمن حركة في سلك المدافعين القضائيين. 1222 وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1394 الموافق أول
- يوليو سنة 1974 يتضمن تقسيم القطاع الصحى لندرومه . 1222 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 74-223 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن التمديد للفترة
1218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ذو القعدة عام 1394 ه المتراوحة ما بين أول اكتوبر الى 31 ديسمبر سنة 1974 بالنسبة لاحكام المادتين الاولى والثانية من المرسوم رقم 74-5 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة في الفترة المتراوحة بين أول يناير ولغاية 31 مارس سنة 1974. 1222 وزارة السياحة
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن سحب التنازل لبلدية سطاولى عن أملاك عقارية تقع بسيدي فرج . 1223 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1394 الموافق 24 أكتوبر سنة 1974 يتعلق بالمبلغ الاعلى لحد الربح. 1224 وزارة المالية مرسوم رقم 74-242 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1394 الموافق 22 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تعديل أحكام المرسوم رقم 71-286 المؤرخ في 15 شوال عام 139 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بشروط تخصيص المنح الدراسية لتلاميذ وطلبة الجامعات والمعاهد والمدارس العليا. 1224 مرسوم رقم 74 – 243 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1394 الموافق 22 نوفمبر سنة 1974 يتضمن الزيادة في معدل الرواتب المسبقة المؤسسة بموجب المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الاجرة المسبقة التلاميذ مؤسسات التعليم العالى ومعاهد التقنولوجيا والمدارس المتخصصة. 1225
- قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1394 الموافق 7 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تحديد الفترة العادية لتحصيل الرسم الوحيد على السيارات. 1225 وزارة قدماء المجاهدين
- مرسومان مؤرخان في 7 ذي القعدة عام 1394 الموافق 21 نوفمبر سنة 1974 يتضمنان انهاء مهام مكلفين بمهمة . 1225 وزارة البريد والمواصلات
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 9 يوليو سنة 1974 يتعلق بتوزيع مصلحة البريد للظروف التي ترسلها كتابات ضبط المجالس القضائية والمحاكم ومكاتب التوثيق الى المتقاضين ضمن الاعفاء من الرسم البريدي . 1225 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1394 الموافق 21 نوفمبر سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير الشبيبة والتربية الشعبية. 1225 قرارات الولاة
- قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1394 الموافق 10 سبتمبر سنة 1974 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى تافنة قصد رى أراض . 1227 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1394 الموافق 21 | نوفمبر سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية تلمسان- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1394 الموافق 21 نوفمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد حسين دمرجي، بوصفه مديرا للشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى لولاية تلمسان. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1394 الموافق 8 اكتوبر سنة 1974 يتضمن تحديد شروط تنظيم وتسيير مديريات الولايات المكلفة بالاخبار والثقافة ان وزير الداخلية ووزير الاخبار والثقافة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 12 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية. ولا سيما الباب الثالث الفصل الاول، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات
الجمعة 15 ذو القعدة عام 1394 - الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 70-83 المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية ولا سيما المادتان 5 و 6 منه
- وبمقتضى المرسوم رقم 70 158 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 اكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء مجلس تنفيذي لولاية سطيف وبمقتضى المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات وبمقتضى المرسوم رقم 73 159 المؤرخ في 4 رمضان عام 1393 الموافق أول اكتوبر سنة 1973 والمتضمن تعديل المواد 2 و 5 و 9 من المرسوم رقم 70 166 المؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأليف المجالس التنفيذية للولايات وبمقتضى المرسوم رقم 74-197 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 70 158 المؤرخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 اكتوبر سنة 1970 والمرسوم رقم 70 166 المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمنين تأليف المجالس التنفيذية للولايات يقرران ما يلى : المادة الاولى : تكلف مديرية الاخبار والثقافة للولاية بالعمل على ترقية وتطوير جميع النشاطات التي في امكانها أن تساهم في ازدهار الثقافة والاخبار في الولاية فهي تنشط و تنسق جميع النشاطات الثقافية والاخبارية داخل المؤسسات والهيئات العمومية التابعة للولاية. المادة 2 : تتكون مديرية الاخبار والثقافة في كل ولاية حيث تنشأ من مديريات فرعية تقوم باختصاصاتها على مستوى الولاية . المادة 3 : تحتوى مديرية الاخبار والثقافة في كل من ولايات الجزائر ووهران وقسنطينة على ما يلى : I - المديرية الفرعية للتنشيط الثقافي 2 - المديرية الفرعية للوثائق والمكتبات والمطالعة العمومية، 3 - المديرية الفرعية للفنون الجميلة والمتاحف والآثار والاماكن التاريخية 4 - المديرية الفرعية للاخبار والمنشورات. المادة 4 : تكلف المديرية الفرعية للتنشيط الثقافي باحداث وتنظيم التظاهرات الثقافية والفنية وبمساعدة انشاء الجمعيات والمراكز الثقافية وهي تحتوي على : I - مكتب التظاهرات الثقافية والمعارض الفنية المكلف :
- بتنظيم وتنسيق التظاهرات الثقافية والفنية في الولاية للجمهورية الجزائرية 1219
- بالمساهمة في برمجة الافلام التي تعرض في قاعات السينما، بمساعدة انشاء وفتح قاعات جديدة للسينما. 2 - - مكتب الجمعيات والمراكز الثقافية المكلف :
- باحداث الجمعيات والمراكز الثقافية في الولاية ومنحها مساعدة تقنية ومادية بتنظيم تدريبات دورية للشباب قصد اطلاعهم على مختلف أنواع الظواهر الفنية. المادة 5 : تكلف المديرية الفرعية للوثائق والمكتبات والمطالعة العمومية بالمساعدة على انشاء المكتبات ومراكز الوثائق وترقية المطالعة العمومية وهي تحتوى على : I - مكتب المكتبات والمطالعة العمومية المكلف :
- بانشاء المكتبات العمومية في البلديات بالمساهمة في اغناء هذه المكتبات بتأمين تكوين المستخدمين اللازمين لتسيير المكتبات بوضع هياكل للمطالعة العمومية ولا سيما تنظيم مكتبات متنقلة بتنظيم حملات دورية للاخبار قصد تطوير تقاليد المطالعة وانشاء المكتبات 2 يكلف مكتب الوثائق :
- باحداث والمحافظة على كل وثيقة لازمة لتطويو الثقافة في الولاية بتشجيع احداث مراكز للوثائق على مستوى الجماعات المحلية،
- بمد مراكز الوثائق الموجودة في الولاية بالاعانة التقنية والمادية. المادة 6 : تكلف المديرية الفرعية للفنون الجميلة والمتاحف والآثار والاماكن التاريخية بتطوير الفنون التشكيلية والتعريف بالآثار القديمة والتاريخية، وهي تحتوى على : 1 مكتب الفنون الجميلة والآثار القديمة المكلف : بتشجيع وتطوير الفنون التشكيلية بتنظيم معارض فنية وتعريف الاثريات، عن طريق تنظيم حملات دورية للاخبار ، بالسهر على السير الحسن للمتاحف ومدهم بالمساعدة اللازمة 6 بالسهر على تطبيق التشريع الخاص بتجارة الاثريات. 2 مكتب الآثار والاماكن التاريخية المكلف :
- باحصاء وفهرست الاملاك الثقافية العقارية منها وغير العقارية في الولاية ،
1220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ذو القعدة عام 1394 بوضع جرد للتراث الثقافى الذى يرتب أو يمكن ترتيبه حسب نوعيته ،
- بالسهر على ترميم الآثار التاريخية والاماكن الثقافية والطبيعية المرتبة في الولاية ، بتعريف الآثار والاماكن التاريخية عن طريق حملات الاخبار والزيارات الدورية ، بتنسيق أشغال لجنة الولاية الخاصة بالآثار والاماكن المأثرية . المادة 7 : المديرية الفرعية للاخبار والنشر تكلف باظهار قيمة الاخبار المحلية وتحتوى على :
- مكتب الاخبار المكلف :
- بتأمين نشر الاخبار ذات الطابع الجهوى عن طريق هيئات الاخبار والثقافة بتشجيع التحقيقات الروبورتاجات والابحاث- والدراسات الخاصة بالاخبار فيما يخص الحالة الاقتصادية والاجتماعية للولاية ، بجمع واستثمار ونشر الاخبار والبلاغات الرسمية الصادرة عن الجماعات المحلية والادارات اللامركزية بتنسيق تقارير السلطات المحلية مع الصحافة الوطنية والاجنبية ، بتنظيم حملات للاخبار والتربية قصد التعريف بالاختيارات الاساسية للبلاد. مكتب النشرات ويكلف :
-
- بالمساهمة في جميع النشرات ذات الطابع الثقافي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تخص الولاية ، بتقديم المساعدة التقنية والمادية الى النشرات الدورية الخاصة بالجماعات المحلية ،
- بتأمين نشر واسع لهذه المنشورات • المادة 8 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 9 : تحدد تعليمات مشتركة صادرة عن وزير الاخبار والثقافة ووزير الداخلية عند الحاجة كيفيات تطبيق هذا القرار .. المادة 10 : يكلف الولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1394 الموافق 8 أكتوبر 1974 وزير الاخبار والثقافة وزير الداخلية أحمد طالب أحمد مدغري قرارات مؤرخة في 28 رمضان و 5 شوال عام 1394 الموافق 15 و 21 أكتوبر سنة 1974 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1394 الموافق 15 أكتوبر سنة 1974، يدرج السيد جعفر بن شنب، الملحق في الابحاث والآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالي (370) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها سنتان و 4 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1394 الموافق 15 أكتوبر سنة 1974، يدرج السيد سعيد بالعريبي، المفتش الرئيسي للخزينة من الدرجة الثالثة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يناير سنة 1972 بموجب قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1394 الموافق 15 أكتوبر سنة 1974، يرسم السيد محمد أحمد أذان في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 8 يونيو سنة 1974 ويحتفظ عند هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة بموجب قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1394 الموافق 15 أكتوبر سنة 1974، يعدل القرار المؤرخ في 15 يونيو سنة 1973 كما يلى : ه يرسم السيد مبارك ملياني في سلك المتصرفين في الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى (370) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 بأقدمية قدرها سنتان و 6 أشهر و 24 يوما .. بموجب قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1394 الموافق 15 أكتوبر سنة 1974، يدرج ويرسم السيد عبد اللطيف بوعياد، في الدرجة الأولى من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 بأقدمية قدرها سنة واحدة وشهر واحد و 29 يوما طبقا للجدول الملحق بأصل هذا القرار بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1394 الموافق 21 أكتوبر سنة 1974 ، ترسم السيدة عائشة بوقورط المولودة عيدود، في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 2 يوليو سنة 1974 بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1394 الموافق 21 أكتوبر سنة 1974 ، يرسم السيد براهم علو في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 2 مايو 1974 •
الجمعة 15 ذو القعدة عام 1394 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1394 الموافق 21 أكتوبر سنة 1974، يرسم السيد طيب عطوش، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى 320) ابتداء من 20 يونيو سنة 1973 ، ويحتفظ عند هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة • بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1394 الموافق 21 أكتوبر سنة 1974، يرسم السيد عبد الرحمن عزى، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1974 … بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1394 الموافق 21 أكتوبر سنة 1974، يرسم السيد المهدى أملال في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 15 ابريل سنة 1974 ويحتفظ عند هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان . بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1394 الموافق 21 أكتوبر سنة 1974، يرسم السيد محمد بن سالم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 7 يونيو سنة 1974 ويحتفظ عند هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة .. بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1394 الموافق 21 أكتوبر سنة 1974، يرسم السيد سعيد بوذراع في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320) ابتداء من أول غشت سنة 1974 • للجمهورية الجزائرية 1221 بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1394 الموافق 21 أكتوبر سنة 1974 ، يرسم السيد عبد القادر دردور، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 16 مايو سنة 1973 • بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1394 الموافق 21 أكتوبر سنة 1974، يرسم السيد ميلود فوغالي في سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (320) إبتداء من 8 يناير سنة 1974. بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1394 الموافق 21 أكتوبر سنة 1974، يرسم السيد خالد فرحاوي، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1974 • بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1394 الموافق 21 أكتوبر سنة 1974، يرسم السيد عمرو قليمي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 16 يونيو سنة 1974 بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1394 الموافق 21 أكتوبر سنة 1974، يرسم السيد أو لعيد حميطوش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1973 بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1394 الموافق 21 أكتوبر سنة 1974، يرسم السيد جمال خرشي في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320) ابتداء من أول بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1394 الموافق 21 أكتوبر | يوليو سنة 1974 سنة 1974، يرسم السيد عيسى شابرة، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 14 يوليو سنة 1974 ويحتفظ عند هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة و 10 أشهر و 13 يوما .. بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1394 الموافق 21 أكتوبر سنة 1974، يرسم السيد ابراهيم شاشوة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول ابريل سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 9 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1394 الموافق 21 أكتوبر سنة 1974، يرسم السيد بوزيان دحو شنين، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 22 يونيو سنة 1974 ويحتفظ عند هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1394 الموافق 21 أكتوبر سنة 1974، يرسم السيد عبد القادر العماري، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1973 بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1394 الموافق 21 أكتوبر سنة 1974 يرسم السيد مختار مقدم، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320) ابتداء من أول غشت سنة 1974 • بموجب قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1394 الموافق 21 أكتوبر سنة 1974، يرسم السيد عبد الحميد طالبي، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى 320) ابتداء من أول أبريل سنة 1974 •
1222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ذو القعدة عام 1394 ه وزارة العدل سم مرسومان مؤرخان في 7 ذي القعدة عام 1394 الموافق 21 نوفمبر سنة 1974 يتضمنان حركة في سلك القضاة
- بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1394 الموافق 2 نوفمبر سنة 1974 يعين السيد عمر مزيان مستشارا بالمجلس القضائي بمستغانم. بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1394 الموافق 21 نوفمبر سنة 1974 يعين السيد عبد العزيز محبوب قاضيا بمحكمة مدينة الجزائر قرارات مؤرخة في 9 و 20 شوال عام 1394 الموافق 25 اكتوبر و 5 نوفمبر سنة 1974 تتضمن حركة في سلك المدافعين القضائيين
- بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1394 الموافق 25 أكتوبر | سنة 1974، ينقل السيد محمد صالح سباعي، المدافع القضائي بتبسة بنفس الصفة الى سدراتة (ولاية قالمة) . المستشفى الوحدات الصحية الملحقة مستشفى ندرومة 1 عيادة متعددة الاختصاصات 1 قاعة للعلاج قاعة للفحص 1 قاعة للعلاج I مركز صحي I مركز صحي وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 74 223 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام
- 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن التمديد للفترة المتراوحة ما بين أول اكتوبر الى 31 ديسمبر سنة 1974 بالنسبة لاحكام المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم -74 5 المؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعال المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة فى الفترة المتراوحة بين أول يناير ولغاية 31 مارس سنة 1974 ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة 6 وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين | بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1394 الموافق 25 أكتوبر سنة 1974 ينقل السيد محمد الصالح خباب المدافع القضائي بسدراتة بنفس الصفة الى تبسة . بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1394 الموافق 25 أكتوبر سنة 1974 يعين السيد الجيلالي بن بشير عجيل، مدافعا قضائيا بسفيزف (ولاية سيدى بعباس) بموجب قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1394 الموافق 5 نوفمبر سنة 1974 يعين السيد عز الدين ارتباص، مدافعا قضائيا ببرج بوعريريج (ولاية سطيف) • وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1394 الموافق اول يوليو سنة 1974 يتضمن تقسيم القطاع الصحى لندرومة بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1394 الموافق أول يوليو سنة 1974 يعاد تنظيم القطاع الصحي لندرومة ولاية تلمسان، طبقا للجدول التالى، ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار … . مكان اقامة الوحدات الصحية البلديات ندرومة ندرومة العين الكبيرة ندرومة الخريبة ندرومة بوطراق فلاوسن محرز فلاوسن جبالة جبالة في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة خطوط الانابيب وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات والمعدل بموجب الامر رقم 71-24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والامر رقم 74 82 المؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974 ، وبمقتضى المرسوم رقم 61-1045 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 والمتضمن المصادقة على الاتفاق النموذجي لامتياز حقول الوقود السائل أو الغازى والمعدل بالمرسوم رقم 71-100 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971.
الجمعة 15 ذو القعدة عام 1394 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة ابتداء من 20 مارس سنة 1971 ولا سيما المادة 6 منه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 72-175 المؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 المعدل والمكمل ابتداء من 20 يناير سنة 1971، لكيفيات حساب الحد الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل، والمحدد بموجب المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 139 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 والمذكور أعلاه - 6 وبمقتضى المرسوم رقم 73-207 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1973 المعدل والمكمل للمرسوم رقم 72-175 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 المعدل والمكمل لكيفيات حساب الحد الأدنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل، بموجب المرسوم رقم 71 103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-4 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين 16 أكتوبر سنة 1973 لغاية 31 ديسمبر سنة 1973 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-5 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد المستوى الأدنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين أول يناير و 31 مارس سنة 1974 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-84 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 25 أبريل سنة 1974 والمتضمن التمديد للفترة المتراوحة ما بين أول ابريل و 30 يونيو سنة 1974، لاحكام المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 74-5 المؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين أول يناير سنة 1974 إلى 31 مارس سنة 1974 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-175 المؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974 والمتضمن التمديد للفترة المتراوحة ما بين أول يوليو الى 30 سبتمبر سنة 1974 لاحكام المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 74-5 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تجديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين أول يناير و 31 مارس سنة 1974 . للجمهورية الجزائرية 6 1223 وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات حساب العنصر التكميلى المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم رقم 71 103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 المذكور أعلاه 6 يرسم ما يلى : المادة الاولى : تمدد أحكام المادتين الاولى والثانية من المرسوم رقم 74-5 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة للوقود السائل والمطبقة بالنسبة للفترة الواقعة ما بين أول يناير سنة 1974 و 31 مارس سنة 1974 المشار اليه أعلاه وذلك | بالنسبة للفترة المتراوحة من أول أكتوبر الى 31 ديسمبر سنة 1974 المادة 2 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 هواري بومدين وزارة السياحة- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن سحب التنازل لبلدية سطاولى عن أملاك عقارية تقع بسيدي فرج ان وزير السياحة 6 ووزير الداخلية ، ووزير المالية ، بمقتضى المرسوم رقم 67 66 المؤرخ في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967 والمتضمن منح العقارات الكائنة في المناطق السياحية من طرف الدولة الى البلديات ، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 شوال عام 1388 الموافق 31 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قائمة الاملاك العقارية الموجودة بالمناطق السياحية والمتنازل عنها الى البلديات ، يقررون ما يلى : المادة الاولى : يسحب التنازل لفائدة بلدية سطاولى عن عقارات جماعية أو فردية صالحة للسكن أو التنزه الواقعة بسيدي فرج
1224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ذو القعدة عام 1394 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 وزير السياحة وزير الداخلية عبد العزيز معاوي احمد مدغري عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي وزارة التجارة قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1394 الموافق 24 أكتوبر سنة 1974 يتعلق بالمبلغ الاعلى لحد الربح ان وزير التجارة ..
- بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-112 66 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار المنتجات من الصنع المحلى ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-113 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد أسعار | المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان حدود الربح القصوى المطبقة على المنتجات مع مراعاة الاحكام التنظيمية الخاصة ، تحدد كما يلى : بالجملة : 20 % بالتجزئة : 30 % . و تقطع حدود الربح طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المرسومين رقم 66 112 ورقم 66-113 المؤرخين في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 . المادة 2 : يكلف مدير الاسعار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 شوال عام 1394 الموافق 24 أكتوبر 1974 • عياشي ياكر وزارة المالية مرسوم رقم 74-242 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1394 الموافق 22 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تعديل أحكام المرسوم رقم 71-286 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بشروط تخصيص المنح الدراسية لتلاميذ وطلبة الجامعات والمعاهد والمدارس العليا ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية ووزير الداخلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين ،
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 286 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بشروط تخصيص المنح الدراسية لتلاميذ وطلبة الجامعات والمعاهد والمدارس العليا والمعدل بموجب المرسوم رقم 74-102 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74 210 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 والمتضمن تحديد قيمة النقطة الاستدلالية بصفة انتقالية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان معدل الدخل السنوى الصافي لحساب اجراء المنح المحددة بموجب المادة 3 من المرسوم رقم 71 286 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، يرفع بنسبة 20% ، ابتداء من افتتاح السنة الجامعية 1976/1975 • المادة 2 : يرفع المبلغ الشهرى للمنحة المنصوص عليها في المقطع الاول من المادة 5 من المرسوم رقم 71 286 المؤرخ في- 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، بنسبة 20 % ، ابتداء من افتتاح السنة الجامعية 1975/1974 . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1394 الموافق 22 نوفمبر 1974 • هواري بومدين
الجمعة 15 ذو القعدة عام 1394 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1225 مرسوم رقم 74-243 مؤرخ في 8 ذي القعدة وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 رجب عام 1386 الموافق عام 1394 الموافق 22 نوفمبر سنة 1974 يتضمن 17 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن تقنين الاحكام التشريعية الزيادة في معدل الرواتب المسبقة المؤسسة بموجب المرسوم | رقم 71-287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الاجرة المسبقة لتلاميذ مؤسسات التعليم العالى ومعاهد التقنولوجيا والمدارس المتخصصة ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 7-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 | الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71 286 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بشروط تخصيص المنح الدراسية لتلاميذ وطلبة الجامعات والمعاهد والمدارس العليا والمعدل بموجب المرسوم رقم 74-102 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-210 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 أكتوبر سنة 1974 والمتضمن تحديد قيمة النقطة الاستدلالية بصفة انتقالية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ترفع المعدلات السنوية للاجور المسبقة المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه بنسبة 20 % ، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1974 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1394 الموافق 22 نوفمبر 1974 سنة هواري بومدين قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1394 الموافق 7 نوفمبر | سنة 1974 يتضمن تحديد الفترة العادية لتحصيل الرسم الوحيد على السيارات ان وزير المالية بمقتضى المادة 63 من قانون المالية رقم 63-96 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 لسنة 1964 والمتضمن تأسيس الرسم الفريد على السيارات. المتعلقة بالرسم الفريد على السيارات وبعد الاطلاع على قانون التسجيل ولا سيما المادة 826 منه يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الفترة العادية لتحصيل الرسم الوحيد على السيارات بعنوان الاشهر الستة الاولى لسنة 1975، من 3 فبراير الى غاية 4 مارس سنة 1975. المادة 2 : يكلف مدير الضرائب ومدير الجمارك، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 22 شوال عام 1394 الموافق 7 نوفمبر سنة 1974. عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام حبيب حقيقي وزارة قدماء المجاهدين مرسومان مؤرخان في 7 ذي القعدة عام 1394 الموافق 21 نوفمبر سنة 1974 يتضمنان انهاء مهام مكلفين بمهمة بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1394 الموافق 21 نوفمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد رشيد بوشالي بوصفه مكلفا بمهمة المدعو للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1394 الموافق 21 نوفمبر سنة 1974 تنهى مهام الآنسة زليخة موساوي بوصفها مكلفة بمهمة المدعوة للقيام بمهام أخرى . وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 9 يوليو سنة 1974 يتعلق بتوزيع مصلحة البريد للظروف التي ترسلها كتابات ضبط المجالس القضائية والمحاكم ومكاتب التوثيق الى المتقاضين ضمن الاعفاء من الرسم البريدي ان وزير البريد والمواصلات ووزير العدل، حامل الاختام ووزير المالية
- بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18
1226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ذو القعدة عام 1394 ه جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . 103 المؤرخ في 8 صفر عام وبمقتضى الامر رقم 68 1388 الموافق 6 مايو سنة 1968 والمتعلق بمختلف الانظمة الخاصة بالاعفاء البريدي والمتمم بالامر رقم 74-57 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974، يقررون ما يلى : المادة الاولى : توزع مصلحة البريد المراسلات التي توجهها كتابات المجالس القضائية والمحاكم ومكاتب التوثيق معفاة من الرسم البريدى الى عناوين المتقاضين مع مراعاة تطبيق أحكام المادة 2 التالية : المادة 2 : ينبغي ان توجه المراسلات المعفاة من الرسم مكشوفة وجوبا أو محزمة أو داخل ظرف مفتوح. بيد أنه يمكن توجيه المراسلات ذات الطابع السرى داخل ظرف مغلق. وفى هذه الحالة ينبغى أن تعلوها فضلا عن البيانات التي تشير اليها المادة 6 أدناه العبارة المطبوعة أو المكتوبة « مغلق بحكم الضرورة .. المادة 3 : تمنع المراسلات الشخصية أو الخارجة عن مصلحة العدالة ضمن الارساليات المستفيدة من الاعفاء البريدي. المادة 4 : يجوز لادارة البريد والمواصلات أن تحقق في محتوى المراسلات الموجهة ضمن الاعفاء البريدي . ويجرى هذا التحقق بحكم القانون اذا تعلق بظروف غير مغلقة وفى حالة الارساليات المغلقة فلا يتم ذلك الا بمحضر عن المرسل أو المرسل اليه. المادة 5 : ينبغي أن تتوفر في الارسالات المستفيدة من الاعفاء شروط وزن وأبعاد الصنف الذي تنتمى اليه هذه الارساليات. المادة 6 : ينبغي أن تحمل المراسلات الصادرة من كتابة ضبط المجالس القضائية والمحاكم ومكاتب التوثيق عبارة اعفاء بريدي أمر 74 – 57 عدالة ، بوضوح تام في قفا الظرف الذي ينبغي أن يكون لونه أزرق سماويا، ومستكملة بتعيين مطبوع أو موقع عليه بختم رطب للمصلحة المرسلة. المادة 7 : تودع الارسالات المعفاة من الرسم البريدى وجوبا بشباك مكتب البريد التابع للمصلحة المرسلة. وعند ايداعها فى صندوق البريد تطبق عليها قواعد الارسالات المتبادلة ضمن الاعفاء لمصلحة الدولة. المادة 8 : ان الارسالات المعفاة من الرسم البريدى طبقا لاحكام هذا القرار يمكن أن تستفيد من التسجيل وعند الاقتضاء من طلب العلم بالاستلام فيما اذا كانت هذه الاجراءات مقررة بمقتضى نص قانوني أو تنظيمي. وفى هذه الحالة ينبغى على المرسل أن يذكر علاوة على البيانات المشار اليها فى المادة 6 أعلاه، عبارة اعفاء كلى من | الرسم مطبوعة أو مكتوبة. المادة 9 : لا تتحمل ادارة البريد والمواصلات اية مسؤولية لتلف أو فقدان ارسال موصى عليه ومرسل ضمن الاعفاء من الرسم . المادة 10 : تسدد وزارة العدل بدل أعفاء الظروف المعفاة الى الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات. ويحدد مبلغ هذا البدل بالتعدادات الدورية المتممة من قبل ادارة البريد والمواصلات التي تطبق رسوم الاعفاء المعمول بها. المادة 11 : يمكن عند الحاجة تعديل هذا القرار بموجب قرار مشترك صادر عن وزير البريد والمواصلات ووزير العدل حامل الاختام ووزير المالية . المادة 12 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 13 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات والكاتب العام لوزارة العدل والكاتب العام لوزارة المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1394 الموافق و يوليو سنة 1974 وزير البريد والمواصلات وزير العدل، حامل الاختام سعيد آيت مسعودان بوعلام بن حمودة عن وزير المالية وبتفويض منه الكاتب العام محفوظ عوفي وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1394 الموافق 21 نوفمبر سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير الشبيبة والتربية الشعبية بموجب مرسوم مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1394 الموافق 21 نوفمبر سنة 1974 تنهى مهام السيد عمار بوصباح بوصفه مديرا للشبيبة والتربية الشعبية وذلك بناء على طلبه . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه .
الجمعة 15 ذو القعدة عام 1394 ه الجريدة الرسمية قرارات قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1394 الموافق 10 سبتمبر سنة 1974 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى تافنة قصد رى أراض بموجب قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1394 الموافق 10 سبتمبر سنة 1974 صادر عن والى تلمسان يؤذن للسيد الاخضر بوجمعة المزارع بعزائل بلدية بني سنوس بجلب الماء ضخا من وادى تافنة لرى الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة هكتار واحد و 70 آرا و 40 سنتيارا وهي جزء من ملك الشخص المذكور . وتحدد كمية الماء المتوسطة المسموح بضخها ب 1,80 لتر في الثانية . ويمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة أن يزيد على 1,80 لتر في الثانية دون ان يتجاوز 3 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة مجموع كمية الماء المطابقة لكمية الماء المستمرة المسموح بضخها … تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 3 لترات في الثانية على الاكثر الى علو 20 مترا وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادى . تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على أملاك الدولة. ولموظفى مصلحة المياه والرى أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لاجله ويمنح الاذن دون تحديد لمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن، وعلى الخصوص : أ اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد أدناه، ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لاجله للجمهورية الجزائرية 1227 الولاة ج - اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة الوالي، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 د اذا لم تؤد الاتاوى الواجبة في المواعيد المحددة لها، لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة. ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأي تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد امر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى تافنة . ويمكن علاوة على ذلك، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع او دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال ان يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة. ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من الوالى وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938. تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك. وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار والى تلمسان بانتقال الملكية اليه فى أجل ستة أشهر ابتداء من نقل الملكية. ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل الاذن القديم ..
1228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ذو القعدة عام 1394 ه يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول | إلى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام. ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة المياه والرى أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات. يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ خمسة (5) دنانير يجب دفعها الى صندوق محصل مصلحة أملاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في أول يناير من كل سنة . وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن :
-
- الرسم الثابت وقدره 20 دينارا طبقا لاحكام المادة 79 من الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970. يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى عن استعمال الماء ووثيفة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها. ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . المطيعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر