مرسوم
مرسومان مؤرخان في 7 ذي القعدة عام 1394 الموافق 21 - نوفمبر سنة 1974 يتضمنان حركة في سلك القضاة . 1222
مرسومان مؤرخان في 7 ذي القعدة عام 1394 الموافق 21 - نوفمبر سنة 1974 يتضمنان حركة في سلك القضاة . 1222
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.