قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 يتضمن سحب التنازل لبلدية سطاولى عن أملاك عقارية تقع بسيدي فرج . 1223
المادة الأولى
فتح المادةيسحب التنازل لفائدة بلدية سطاولى عن عقارات جماعية أو فردية صالحة للسكن أو التنزه الواقعة بسيدي فرج 1224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 ذو القعدة عام 1394
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 وزير السياحة وزير الداخلية عبد العزيز معاوي احمد مدغري عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 67-66
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.