مرسوم
مرسوم مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1394 الموافق 21 نوفمبر سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى لولاية تلمسان . 1218
مرسوم مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1394 الموافق 21 نوفمبر سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى لولاية تلمسان . 1218
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.