قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 9 يوليو سنة 1974 يتعلق بتوزيع مصلحة البريد للظروف التي ترسلها كتابات ضبط المجالس القضائية والمحاكم ومكاتب التوثيق الى المتقاضين ضمن الاعفاء من الرسم البريدي . 1225
المادة الأولى
فتح المادةتوزع مصلحة البريد المراسلات التي توجهها كتابات المجالس القضائية والمحاكم ومكاتب التوثيق معفاة من الرسم البريدى الى عناوين المتقاضين مع مراعاة تطبيق أحكام المادة 2 التالية :
المادة 2
فتح المادةينبغي ان توجه المراسلات المعفاة من الرسم مكشوفة وجوبا أو محزمة أو داخل ظرف مفتوح.
بيد أنه يمكن توجيه المراسلات ذات الطابع السرى داخل ظرف مغلق. وفى هذه الحالة ينبغى أن تعلوها فضلا عن البيانات التي تشير اليها المادة 6 أدناه العبارة المطبوعة أو المكتوبة « مغلق بحكم الضرورة ..
المادة 3
فتح المادةتمنع المراسلات الشخصية أو الخارجة عن مصلحة العدالة ضمن الارساليات المستفيدة من الاعفاء البريدي.
المادة 4
فتح المادةيجوز لادارة البريد والمواصلات أن تحقق في محتوى المراسلات الموجهة ضمن الاعفاء البريدي .
ويجرى هذا التحقق بحكم القانون اذا تعلق بظروف غير مغلقة وفى حالة الارساليات المغلقة فلا يتم ذلك الا بمحضر عن المرسل أو المرسل اليه.
المادة 5
فتح المادةينبغي أن تتوفر في الارسالات المستفيدة من الاعفاء شروط وزن وأبعاد الصنف الذي تنتمى اليه هذه الارساليات.
المادة 6
فتح المادةينبغي أن تحمل المراسلات الصادرة من كتابة ضبط المجالس القضائية والمحاكم ومكاتب التوثيق عبارة اعفاء بريدي أمر 74 – 57 عدالة ، بوضوح تام في قفا الظرف الذي ينبغي أن يكون لونه أزرق سماويا، ومستكملة بتعيين مطبوع أو موقع عليه بختم رطب للمصلحة المرسلة.
المادة 7
فتح المادةتودع الارسالات المعفاة من الرسم البريدى وجوبا بشباك مكتب البريد التابع للمصلحة المرسلة.
وعند ايداعها فى صندوق البريد تطبق عليها قواعد الارسالات المتبادلة ضمن الاعفاء لمصلحة الدولة.
المادة 8
فتح المادةان الارسالات المعفاة من الرسم البريدى طبقا لاحكام هذا القرار يمكن أن تستفيد من التسجيل وعند الاقتضاء من طلب العلم بالاستلام فيما اذا كانت هذه الاجراءات مقررة بمقتضى نص قانوني أو تنظيمي.
وفى هذه الحالة ينبغى على المرسل أن يذكر علاوة على البيانات المشار اليها فى المادة 6 أعلاه، عبارة اعفاء كلى من | الرسم مطبوعة أو مكتوبة.
المادة 9
فتح المادةلا تتحمل ادارة البريد والمواصلات اية مسؤولية لتلف أو فقدان ارسال موصى عليه ومرسل ضمن الاعفاء من الرسم .
المادة 10
فتح المادةتسدد وزارة العدل بدل أعفاء الظروف المعفاة الى الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات.
ويحدد مبلغ هذا البدل بالتعدادات الدورية المتممة من قبل ادارة البريد والمواصلات التي تطبق رسوم الاعفاء المعمول بها.
المادة 11
فتح المادةيمكن عند الحاجة تعديل هذا القرار بموجب قرار مشترك صادر عن وزير البريد والمواصلات ووزير العدل حامل الاختام ووزير المالية .
المادة 12
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 13
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات والكاتب العام لوزارة العدل والكاتب العام لوزارة المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1394 الموافق و يوليو سنة 1974 وزير البريد والمواصلات وزير العدل، حامل الاختام سعيد آيت مسعودان بوعلام بن حمودة عن وزير المالية وبتفويض منه الكاتب العام محفوظ عوفي وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 68-1388
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.