مرسوم رقم 88-209 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1409 الموافق 18 اكتوبر سنة 1988 يعدل ويتمم المادة 4 من المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق الباب الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية. 1436
المادة الأولى
فتح المادةتعوض أحكام المادة 4 الفقرة 6 من المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 المذكور أعلاه، بالاحكام الآتية :
" المادة 4 – 6 – التجهيزات الكبرى، الجبارة الفكية الوجهية اعادة التدريب الوظيفي اعادة التكيف الوظيفي الاعمال الطبية والمنتوجات المتعلقة بمنع الحمل".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول 1409 الموافق 18 أكتوبر سنة 1988.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 8 ربيع الأول 1409 ه الجريدة الرسمية مراسيم -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 83-11
- مرسوم رقم 84-27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.