قرار

قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1390 الموافق 26 مايو سنة 1970 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 29 محرم عام 1388 الموافق 27 أبريل سنة 1968 والمتضمن فتح واختتام عمليات تأسيس الحالة المدنية في بلدية مسعد (دائرة الجلفة) . 999

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.