مرسوم
مرسوم مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 10 غشت سنة 1970 يتعلق بالانابة عن وزير التجارة . 982
المادة الأولى
فتح المادةيكلف السيد أحمد طالب ، وزير الاخبار والثقافة ، بالانابة عن وزير التجارة اثناء غيابه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 10 غشت سنة 1970 ..
هواري بومدين الثلاثاء 9 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 983 وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.