قرار
قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1390 الموافق 4 يونيوسنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص محل يستعمل كمستودع للسيارات يشتمل على قاعة واحدة كبيرة ، كائن بقسنطينة ، 4 نهج شانقارنيى لصالح وزارة المالية والتخطيط ) المديرية الجهوية للجمارك بعنابة ( ليستعمل كمستودع لمصلحة الجمارك بقسنطينة . 999
قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1390 الموافق 4 يونيوسنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص محل يستعمل كمستودع للسيارات يشتمل على قاعة واحدة كبيرة ، كائن بقسنطينة ، 4 نهج شانقارنيى لصالح وزارة المالية والتخطيط ) المديرية الجهوية للجمارك بعنابة ( ليستعمل كمستودع لمصلحة الجمارك بقسنطينة . 999
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.