قرار

قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 9 يونيو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء أحكام القرار المؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 أبريل سنة 1969 والمتضمن الغاء تخصيص العقار التابع لأملاك الدولة ، المسمى مخزن العلف سابقا ، ، الكائن بسكيكدة والمتكون من بناية ، وقطعة أرض مساحتها هكتاران و 35 آرا و 9 سنتيارات والمخصص سابقا لمصلحة الهندسة العسكرية 1000

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.