قرار

قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1390 الموافق 23 مايو سنة 1970 صادر عن والى الواحات يتضمن الترخيص بالتنازل المجاني عن قطعة أرض لصالح وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . 999

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.