قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1390 الموافق 5 مايو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص أرض تابعة لأملاك الدولة مكونة من المجموعتين رقم 399 Pie من مخطط المصالح الطبوغرافية وقاع المجرى زائل مساحتها 4 هكتارات و 93 آرا و 52 سنتيارا كائنة بقسنطينة بالمكان المسمى « المشتل ، لصالح وزارة الشبيبة والرياضة لانشاء مركز متخصص بالطفولة الجانحة . 999
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1390 الموافق 5 مايو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص أرض تابعة لأملاك الدولة مكونة من المجموعتين رقم 399 Pie من مخطط المصالح الطبوغرافية وقاع المجرى زائل مساحتها 4 هكتارات و 93 آرا و 52 سنتيارا كائنة بقسنطينة بالمكان المسمى « المشتل ، لصالح وزارة الشبيبة والرياضة لانشاء مركز متخصص بالطفولة الجانحة . 999
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.