قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1412 الموافق 9 مارس سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية 843
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى الأمانة العامة للحكومة لجنة للخدمات الاجتماعية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1412 الموافق 31 مارس سنة 1992.
محمد كمال العلمي وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد الحاج زكري زكري، مفتشا عاما بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الحاج زكري زكري المفتش العام الامضاء باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1412 الموافق 9 مارس سنة 1992 العربي بلخير وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.