قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1412 الموافق 19 فبراير سنة 1992، يحدد وعاء الاتاوة وكيفيات تحصيلها . 844
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الى تحديد وعاء الاتاوة وكيفيات تحصيلها، وذلك طبقا لاحكام المادة 46 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمذكور اعلاه.
المادة 2
فتح المادةيلتزم المدين قبل اليوم العاشر من كل شهر بأن :
1 - يبعث الى قابض الضرائب المختلفة المكلف بالتحصيل، والى الوزارة المكلفة بالمحروقات، تصريحا مطابقا لنموذج محدد بمقرر من الادارة، يذكر فيه انتاج الشهر السابق، الذي يخضع للاتاوة المستحقة تبعا للأساس المحدد في المادة 42 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمذكور اعلاه.
ب - يباشر لدى قابض الضرائب المختلفة المكلف بالتحصيل، بتسديد مؤقت، يعتبر بمثابة دفعة جزئية من الاتاوة المستحقة لذلك الشهر على اساس هذا الانتاج والسعر الاساسي الناتج من آخر مراسلة للوزير المكلف بالمحروقات.
المادة 3
فتح المادةيتم دفع الاتاوة كل ثلاثة اشهر على اساس الكميات الخاضعة للاتاوة والاسعار الاساسية المطبقة.
يلتزم المدين بأن : 16 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية
1 - يرسل قبل نهاية كل ثلاثة اشهر الى المرسل اليهم، المعنيين في المادة 2 اعلاه، تصريحا مطابقا لنموذج محدد من طرف الادارة، يذكر فيه الكميات الخاضعة للاتاوة نقدا، الخاصة بالثلاثة اشهر السابقة، وكذلك الاسعار الاساسية المبلغ عنها لنفس الفترة.
ب اذا كان مبلغ الاتاوة المرسلة يفوق الدفعات الجزئية التي تم دفعها والخاصة بتلك الفترة، يقوم بتسديد فرق الحساب الباقي.
اما في الحالة المخالفة، فان الفائض من الحساب يتم خصمه من الدفعات الجزئية للأشهر الموالية.
المادة 4
فتح المادةمخالفة للاحكام المذكورة اعلاه، وفيما يخص تاريخ التسديد المؤقت وكذلك تصفية الاتاوة وحساب السعر الاساسي :
1 - فان الكميات الناتجة منذ بداية استغلال المنجم تعتبر حتى الدفعات الأولى، المقررة في المادة 2 اعلاه، منتجة خلال الشهر التالي.
ب - الكميات المرسلة ضمن منشأة للنقل، تعتبر حتى نهاية الشهر الذي بدأت فيه الشغل منتجة خلال الشهر التالي.
ج - تحسب الاسعار الاساسية للكميات المذكورة اعلاه في الفقرتين (أ) و (ب) طبقا لاحكام المادة 44 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمذكور اعلاه.
المادة 5
فتح المادةبناء على طلب الوزير المكلف بالمحروقات وبعد اخطار الوزير المكلف بالمالية، يجب على المدين ان يقوم بالتسديد العيني للاتاوة المستحقة على انتاج المحروقات الشهر مدني واحد او اكثر.
يرسل هذا الطلب للمدين، ستة اشهر قبل التاريخ المقرر للتسليم الاول.
المادة 6
فتح المادةيتم تسديد الحساب في كل شهر. تكون الكمية الاجمالية للتسليمات مساوية لخمس (1/5) الكمية الخاضعة للاتاوة بالنسبة للشهر السابق.
أما في حالة ما اذا كان معدل الاتاوة المطبقة اقل من نسبة 20% فان تحديد الكمية الواجب تسليمها يكون على اساس المعدل المقرر.
المادة 7
فتح المادةتتم التسليمات خارج مراكز الجمع الرئيسية، وعلى المدين ان يقدم المحروقات الخامة التجارية | التي قد خضعت لعمليات المعالجة في الحقول، كما هو مقرر في المادة 42 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمذكور اعلاه.
المادة 8
فتح المادةتطبق احكام المادة الرابعة اعلاه على الاتاوة العينية.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1412 الموافق 19 فبراير سنة 1992.
عن وزير الاقتصاد وزير الطاقة الوزير المنتدب للميزانية نور الدين آيت الحسين مراد مدلسي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.