قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1412 الموافق 24 مارس سنة 1992، يتضمن احداث فرع بدائرة اختصاص محكمة تيسمسيلت . 844 (تابع)
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بدائرة اختصاص محكمة تيسمسيلت، فرع اقليمي، تمتد دائرة اختصاصه الى بلديات مهدية - سبعين - الحمادية - وبوقرة.
ويكون مقر هذا الفرع ببلدية مهدية.
المادة 2
فتح المادةيختص فرع بلدية مهدية، في حدود نطاقه، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والأحوال الشخصية وشرطة المخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المتنوعة.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من يوم تنصيب هذا الفرع.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1412 الموافق 24 مارس سنة 1992 حمداني بن خليل وزارة الاقتصاد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.