قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1412 الموافق 19 فبراير سنة 1992، يحدد كميات المحروقات الخاضعة لدفع الاتاوة. 845
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الى تعريف كميات المحروقات الخامة المستخرجة من الحقل الخاضع لدفع الاتاوة، كما يحدد المستثناة منها تطبيقا للمادة 42 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمذكور اعلاه.
المادة 2
فتح المادةتقدر الاتاوة على اساس كميات المحروقات المستخرجة من الحقل والمحسوبة بعد عمليات المعالجة في الحقل عند خروج شبكات الجمع الرئيسية.
يقصد بعمليات المعالجة في الحقل كل من عمليات فصل الغازات والتجفيف والتصفية، وازالة الملح، وفصل | الغازولين والاستقرار.
المادة 3
فتح المادةتضاف الى الكميات المذكورة في المادة 2 اعلاه، الكميات التي اخذت من مراكز الجمع الرئيسية أو المقدمة لاستعمال مخالف للاستعمالات المبينة ادناه :
1 - ضياع او احتراق عند تجربة الانتاج او في منشآت الانتاج او الجمع أو التخزين.
2 - اعادة التحقين في الحقول بما فيها الحقول الاخرى غير تلك المستخرجة منها.
3 - الاستعمال من اجل انجاز السوائل المخصصة للحفر في الحقول.
4 - الاستعمال لاشغال تنفيذية بعد الحفر في آبار الحقول.
6 - الاستهلاك في المحركات او التوربينات الممونة للطاقة المستعملة :
ا - لانجاز تحقين المحروقات المشار اليها في الفقرة الثانية من هذه المادة، أو من أي سائل آخر معد لتحسين شروط الانتاج او استرجاع الحقل.
- تحريك وحدات الضخ اللازمة في الآبار المحفورة ب في الحقول.
ج - لجلب المحروقات من الآبار الى مراكز الجمع الرئيسية .
د - لتقديم الطاقة اللازمة لمنشآت الحفر الموجودة في - الحقول بما فيها حقول الحفر.
اذا كانت نفس الوحدة تقدم الطاقة المستعملة، طبقا للفقرة الخامسة من المادة 3 المذكورة اعلاه، ولاستعمالات اخرى في نفس الوقت، فان الكميات الخاضعة لدفع الاتاوة في هذا الشأن، تقدر بنسبة كمية الطاقة المستهلكة في هذه الاستعمالات.
المادة 4
فتح المادةمخالفة لأحكام المادة 3 اعلاه، فان كميات المحروقات المأخوذة من مؤخرة مراكز الجمع الرئيسية والمستعملة طبقا للفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 3 اعلاه، يمكن ان تستثنى من وعاء الاتاوة بواسطة رخصة من طرف الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزير المكلف بالمحروقات.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1412 الموافق 19 فبراير سنة 1992.
عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للميزانية وزير الطاقة مراد مدلسي نور الدين ايت الحسين وزارة الصناعة والمناجم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.