مرسوم رئاسي رقم 92-156 مؤرخ في 15 شوال عام 1412 الموافق 18 أبريل سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التربية. 842
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره مائة وخمسة وعشرون مليون دينار (125.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 37-91 " مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره مائة وخمسة وعشرون مليون دينار (125.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية، وفي الباب رقم 43 – 63 " مساهمة في تكاليف الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية ".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير التربية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1412 الموافق 18 أبريل سنة 1992.
محمد بوضياف 16 شوال عام 1412 الجريدة الرسمية قرارات، مقررات ، آراء رئاسة الجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 91-25
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 91-549
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.