مرسوم رئاسي رقم 92-155 مؤرخ في 15 شوال عام 1412 الموافق 18 أبريل سنة 1992، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة . 841
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره مليون وثلاثمائة ألف دينار (1.300.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب رقم 37-91 ९ १ مصاريف محتملة احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص الميزانية سنة 1992 ، اعتماد قدره مليون وثلاثمائة ألف دينار (1.300.000 دج ) ، ويقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة الفرع الاول - المصالح المركزية)، وفي الباب رقم 31-42 المندوب للاصلاحات الاقتصادية - التعويضات والمنح المختلفة " .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1412 الموافق 18 أبريل سنة 1992.
محمد بوضياف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 91-25
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 91-544
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.