مرسوم رئاسي رقم 94-104 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1414 الموافق 9 مايو سنة 1994 يتضمن 4 الموافق 9 مايو سنة 1994 يتضمن 4 الموافق 9 مايو سنة 1994 يتضمن 5 الموافق 9 مايو سنة 1994 يتضمن 6 الموافق 9 مايو سنة 1994 يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية. 8 . 1
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أربعون مليون دينار (40.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " مصاريف محتملة احتياطي مجمع".
العدد 31 7 ذي الحجة عام 1414 ه
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أربعون مليون دينار ( 40.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل والحماية الاجتماعية
الفرع الأول — الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية - وفي الباب رقم 46-03 تشجيع الجمعيات ذات الطابع النقابي).
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1414 الموافق 9 مايو سنة 1994.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 93-18
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 94-19
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.