مرسوم رئاسي رقم 94-101 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1414 تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 " مصاريف محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره خمسون مليون دينار (50.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة ( الفرع الأول : "رئيس الحكومة ) وفي الباب رقم 34-92 " رئيس الحكومة – الإيجار ".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1414 الموافق 9 مايو سنة 1994.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 93-18
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 94-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.