مرسوم رئاسي رقم 94-102 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1414 تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المجاهدين
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار ( 5.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " مصاريف محتملة احتياطي مجمع ". 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار ( 5.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 43-03 " الإدارة المركزية - المساهمة في نفقات تسيير المنظمات التي لها علاقة بحرب التحرير الوطني ".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1414 الموافق 9 مايو سنة 1994.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- decret_legislatif رقم 93-18
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 94-25
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.