مرسوم رقم 85-245 مؤرخ في 23 محرم عام 1406 عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 يتضمن الموافق 8 أكتوبر سنة 1985 يتضمن ترتيب المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر .1982 سنة بعض الطرق في صنف «الطرق الوطنية» 1993 (استدراك). 1994
المادة الأولى
فتح المادةترتب قطع الطرق المسماة الطرق البترولية في صنف «الطرق الوطنية»
وبمقتضى المرسوم رقم 84-127 المؤرخ | طبقا للمادة 2 أدناه.
في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية،
المادة 2
فتح المادةتحدد قطع الطرق المعنية كالاتي : 1554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 محرم عام 1406 ه الولاية التسمية التعريف الكيلومترى لقطع الطرق (نقطة البداية - نهاية القطعة) الطول ورقلة الطريق البترولى غود البقل | من النقطة الكيلومترية 0 الى النقطة الى البرمة الكيلومترية 328 328 كم ورقلة الطريق البترولى غود البقل من النقطة الكيلومترية 0 الى النقطة حدود الولاية الكيلومترية 222 222 كم ايليزى حدود الولاية د بدب من النقطة الكيلومترية 222 الى النقطة
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الكيلومترية 243 21 كم حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1406 الموافق 8 أكتوبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد - قرارات، مقررات ، مناشير الوزارة الأولى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم
- مرسوم رقم 80-99
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يتضمن ترقيم الطرق المرتبة في صنف «الطرق الوطنية». 684 الأربعاء 659
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.