قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1406 الموافق 20 نوفمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة فى 10 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تندوف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء. 2010
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 10 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تندوف والمتعلقة بانشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة توزيع مواد البناء لولاية تندوف وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في تندوف ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لأداء الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع مواد البناء.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تندوف ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالي ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في - 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية تندوف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1406 الموافق 20 نوفمبر سنة 1985.
وزير الداخلية وزير التجارة والجماعات المحلية عبد العزيز خلاف محمد يعلى وزير الصناعات الخفيفة زيتوني مسعودي وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.