مرسوم رقم 85 313 مؤرخ في 12 ربيع الثانى عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية وزارة التربية الوطنية. 1994
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره مليون ومائتا ألف دينار (1.200.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 91-37 «المصاريف المحتملة » .
الجدول
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره مليون ومائتا ألف دينار (1.200.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية، في الباب المبين فى الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة دج ) وزارة التربية الوطنية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-43 النشاط التربوى لفائدة المهاجرين 1.200.000 مجموع القسم الثالث 1.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 84-21
- مرسوم رقم 84-413
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.