قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1406 الموافق 20 نوفمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 25 المؤرخة في 30 يونيو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البيض والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية التوزيع المنتوجات الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة. 2009
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 25 المؤرخة في 30 يونيو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى البيض والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع المنتوجات الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة توزيع المنتوجات الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة لولاية البيض وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة فى البيض ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لأداء الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية التوزيع بالجملة للمنتوجات الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية البيض ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالي ولحساب | المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها | طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ فى 19 مارس سنة 1983 المذكور - أعلاه .
المادة و : يكلف والى ولاية البيض بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1406 الموافق 20 نوفمبر سنة 1985.
عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.