قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1406 الموافق 20 نوفمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 23 المؤرخة فى 30 يونيو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البيض والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتجزئة (أسواق البيض). 2006
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 28 مارس سنة 1985، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى خنشلة والمتعلقة بانشاء مقاولة ترقية الصناعة المحلية وتسييرها.
الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2009
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة | الاولي أعلاه، «مقاولة ترقية وتسيير الصناعة المحلية لولاية خنشلة، وتدعي في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في خنشلة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لاداء الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز مشاريع ترقية وتسيير الصناعة الصغيرة والمتوسطة.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية خنشلة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس | التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. - المادة و : يكلف والى ولاية خنشلة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1406 الموافق 20 نوفمبر سنة 1985.
وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة والجماعات المحلية زيتوني مسعودي محمد يعلى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر
- قانون رقم 80-05
- مرسوم
- مرسوم رقم 83-201
- مرسوم رقم 83-545
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.