قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 12 يونيو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية الترقية المسكن العائلي. 2005
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم المؤرخة في 12 يونيو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى أم البواقي والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لترقية المسكن العائلي. 2006 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة | الاولى أعلاه، «مقاولة ترقية المسكن العائلي في ولاية أم البواقي وتدعى في صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في أم البواقي ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لأداء الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز كل العمليات المعدة لحيازة المسكن الوظيفي والعائلي.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية أم البواقى ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 - - 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور - أعلاه.
المادة و : يكلف والي ولاية أم البواقي بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة .1985 وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط 1 الجزائرية الأربعاء 13 ربيع الثاني عام 1406 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.