مرسوم تنفيذي رقم 20-28 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-320
مرسوم تنفيذي رقم 20–320 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال
-
مرسوم رئاسي رقم 20-429
مرسوم رئاسي رقم 20-429 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي 20–125 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1441 الموافق 20 مايو سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
-
مرسوم رئاسي رقم 20-59
مرسوم رئاسي رقم 20-59 مؤرّخ في 16 رجب عام 1441 الموافق 11 مارس سنة 2020، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.