مرسوم تنفيذي رقم 20-17 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 27 جانفي سنة 2020، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير التربية الوطنية من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رئاسي رقم 20-424
مرسوم رئاسي رقم 20-424 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
-
مرسوم رئاسي رقم 20-423
مرسوم رئاسي رقم 20-423 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
-
مرسوم رئاسي رقم 20-192
مرسوم رئاسي رقم 20-192 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1441 الموافق 22 يوليو ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-139
مرسوم تنفيذي رقم 20-139 مؤرّخ في 9 شوال عام 1441 الموافق أوّل يونيو سنة 2020 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. 17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.